responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 359


تقرير آخر فنذكر حكم ما كان من مجهولي التاريخ أولا سواء فرض الماءان قليلين أو كثيرين فنقول إنا نعلم إجمالا بورود نجاسة وطهارة على العضو ولا يكون العلم منجزا ولا يوجب مخالفة عملية لان مركزه لا يكون واحدا بالشخص وعلى جميع المسالك في الاستصحاب لا يمكن جريانه في المقام بل تجري قاعدة الطهارة أما على مسلك المحقق الخراساني ( قده ) فلان الاتصال زمان اليقين والشك من شروطه وهو هنا مفقود فلا يجرى فالمرجع القاعدة .
وأما على مسلك النائيني ( قده ) فلان الاستصحاب لما يكون من الأصول المحرزة فلا يجري في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يكن منجزا ولا يلزم منه مخالفة عملية والمقام أيضا كذلك أي لا يكون العلم منجزا فلا يجرى الاستصحاب فتصل النوبة إلى القاعدة .
وأما على مسلك التحقيق وهو جريان الاستصحاب في أمثال المقام لعدم شرطية ما ذكروه شرطا فيجري الاستصحابان ويتعارضان ويتساقطان فالمرجع القاعدة .
فإن قلت لا نسلم تعارض الأصلين لأن التعارض يكون في صورة الانتهاء إلى المخالفة العملية وهنا لا يكون كذلك لان العلم الإجمالي يكون إما بالطهارة أو بالنجاسة ولا يكون لنا تكليف في البين حتى يوجب تعارض الأصلين .
قلت لما نرى بالوجدان إن في موضوع واحد لا يكون الطهارة والنجاسة كلتاهما فيتعارضان لا لان العلم منجز هذا في صورة كون الشبهة من جهة أنهما من مجهولي التاريخ أما تقرير كون أحدهما معلوم التاريخ أعني النجاسة وأحدهما مشكوكه أعني الطهارة فنبحث في مقامين : الأول على فرض أن يكون الماءان قليلين والثاني على فرضهما كثيرين : أما بيانه على الأول فهو أن نقول إذا توضأ بالماء الأول وأراد الوضوء بالكأس الثاني فحين ملاقاة الماء للعضو قبل خروج الغسالة نقطع بنجاسة العضو فإنه إما صار نجسا بالماء الأول على فرض كونه هو النجس وأما تنجس بهذا الماء على فرض كونه هو النجس والفرض على إنه على فرض طهارته أيضا لا يكون محصلا

359

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست