لأنا نقول [1] نحتمل أن يكون الثاني مطهرا للأول على فرض نجاسة الكأس الأول والاحتمال لا يمنع من الاحتياط . فتحصل إن في هذه الصورة التي فرضناها لا مانع من القول بوجوب الوضوء لوجدان الماء إجمالا . ثم هل يبتلى البدن بالنجاسة بعد الوضوء كذلك أم لا فيه خلاف ولا يخفى إن ثمرة البحث تظهر في موضعين على فرض القول بابتلائه بهما الأول في صورة وجدان ماء آخر يجب تطهير البدن لبقية الصلوات والثاني وجوب تكرار الصلاة بعد كل وضوء لحصول الاحتياط بان يصلى بعد الوضوء بالأول لاحتمال كونه طاهرا ثم بعد الوضوء الثاني لاحتمال كونه مطهرا للبدن ومصححا للوضوء . فنقول إن المقام يكون من باب توارد الحالتين فإنا نعلم قطعا إن أعضاء الوضوء مرّ عليه مطهر ومنجس أو بتعبير آخر طاهر ونجس ولا ندري تقدم أحدهما على الأخر أم لا ؟ فيكون من باب مجهولي التاريخ على تقرير ، ومن باب معلومه على
[1] أقول إن اشكال المستشكل أما يكون على فرض نجاسة البدن كما هو الظاهر من قوله باستصحاب النجاسة أو على فرض احتمال النجاسة فإن كان الثاني لا يرد من أصل لأن لازمه القول بعدم قصد التقرب في الصلاة بواسطة وضوء يكون بماء كان فيه قاعدة الطهارة لأن الاحتمال لو كان مؤثرا ففي هذه الصورة أيضا يكون ولا يلتزم بذلك . وإن كان الأول أعني إثبات إن البدن يحكم بنجاسته لا احتمالها فالجواب لا يتم ظاهرا إذا قلنا بكفاية صلاة واحدة لأنه يدور الأمر بين الصلاة مع الوضوء ببدن نجس أو الصلاة ببدن طاهر مع التيمم فلا يجوز استعمال هذا الماء لتنجيس البدن نعم على فرض القول بوجوب إتيان صلاتين على فرض نجاسة البدن احتياطا فيصح الجواب كما يحكم به الأستاذ بعد سطر ولكن الظاهر من الاشكال والجواب هو الاحتمال الأول أعني لاحتمال نجاسة البدن يقول القائل لا يجوز الوضوء وعلى هذا الفرض فلا يكون الاشكال واردا من أصله بما بيناه .