responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


بيان ذلك إن العلم الإجمالي إذا صار مقتضيا فمعناه إنه منجّز في صورة عدم كون أصل في المورد أما على فرض وجوده فلا . وأيضا كل شك سببي ومسببي لا زال يقدم الأصل السببي فيه على المسببي ففيما نحن فيه أيضا كذلك لان الشك في نجاسة الملاقي يكون مسببا عن الشك في الملاقي والطرف ، فإن جرى الأصل فيهما وصار مزيلا للشك في الملاقي فهو وإلا ففي صورة التساقط يجب ملاحظة الأصل في المسبب فنحن نرى إن قاعدة الطهارة أو استصحابها قد تعارضتا وسقطتا فصار العلم بالنسبة إليها منجزا ولكن بالنسبة إلى الملاقي فالأصل فيه لا معارض له فلا يجب الاجتناب لا يقال ما كان أحدهما في طول الأخر هو الشك في نجاسة الطرفين للعلم والملاقي فالنجاسة تكون طولية لا الطهارة فالشك في طهارة الملاقي لا يكون مسببا عن الشك في طهارة الطرفين بل الشك في نجاسة هذا يكون مسببا عن الشك في نجاستهما .
لأنا نقول جريان الأصل لا يختص بما كان مؤداه ذا أثر بل لو كان الأثر على النقيض أيضا يكفي فقاعدة الطهارة تجرى لطرد النجاسة [1] .
لا يقال إن الطرف كما يقاس مع الملاقي يقاس مع الملاقي أيضا لأنه يكون طرفا لها ويحاسب حسابه معهما فكيف يحاسب الأصل فيه بالنسبة إلى الملاقي بالفتح دون الملاقي بالكسر .
لأنا نقول [2] بعد اثباتنا إن نجاسة الملاقي تكون في طول نجاسة الملاقي



[1] أقول وأضف إلى ذلك إن حاصل الجواب إن كل شك في النجاسة يكون طرفه الشك في الطهارة ضرورة إن الشك يكون كذلك ولا بد فيه من الترديد بين الطرفين على إن الاشكال من أصله غير وارد لان المناط في الطولية والمسببية هو أن يكون الشك في أحد الأطراف مسببا عن الشك في الأخر لا أن يكون معناه إن نجاسة هذا يكون في طول نجاسة ذاك حتى يشكل بان النجاستين طوليتين دون الطهارتين .
[2] بعد كون حكم الأصل هو الاجتناب فكيف لا يقاس الفرع به .

351

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست