فلا يرد عليه ما يقال بان المناط على العلمين لا المعلومين فان الموضوع لا تأثير له لأنا ما حكمنا بطولية هوهويّة فمن الطولية في الموضوعين ينشأ طولية في الحكمين فتدبر . فان قلت هذا الحكم صحيح على فرض القول بان ما مع المتقدم متقدم على ما مع المتأخر فيكون الطرف الذي يكون مقدما لتعلقه به مقدما متأخرا أيضا لتأخره عنه . وبعبارة واضحة الطرف الذي فرضتموه مقدما يكون مع الملاقي أيضا فهو متأخر ومتقدم وهذا محال . قلت هذا الطرف وإن كان طرفا للمتقدم والمتأخر ولكن لما صار منجزا في الرتبة المتقدمة لا أثر للعلم بالنسبة إليه ثانيا فالانحلال إن لم يصح زمانيا فيصح رتبيا وينتج عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي ومع عدم قبوله بكلا تقريريه لا وجه للقول بعدم الاجتناب بل هو واجب . هذا كله في صورة كون العلم الإجمالي علة تامة أما على فرض الاقتضاء كما هو مسلك الشيخ الأنصاري ( قده ) فالأصول في طرفي العلم يتعارضان ويسقطان فيبقى الأصل بالنسبة إلى الملاقي بلا معارض .