لا يقال لنا علم إجمالي عرضي بين الطويل والقصير : بيان ذلك إنا نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن الكأس الأسود مثلا يومين وعن الأبيض يوما واحدا ولا نقول بالتدريجية حتى يقال مولد العلم قد مات وذهب . لأنا نقول على فرض عدم التدريج ففي اليوم الثاني بعد فقد الأول وموت العلم فمن أين يكون لكم المنجز فلا محيص الا عن القول بالتدريج لإثبات ذلك وعلى فرض عدم قبول التدريج التمسك بالاشتغال على ما ذكره الخراساني ( قده ) . الصورة الثانية أن تكون فقد أحد الأطراف قبل حصول العلم الإجمالي وعدم لزوم الاجتناب في هذا المورد واضح لأن الشبهة بدوية . الصورة الثالثة أن يكون الفقد والعلم مقارنين وسيجئ حكمه هذا كله في الفرع الأول من المسألة وهو الإناء أن المشتبهان من حيث النجاسة . وأما الفرع الثاني وهو الإناءان المشتبهان من حيث الغصبية فيجب ترك الوضوء بهما للعلم الإجمالي بوجود الغصب الواقعي في البين مع فرض إنه بوجوده الواقعي يكون موجبا لعدم جواز الوضوء به لأنه وأصل بالعلم الإجمالي فالنهي الواصل يكون مانعا عن التقرب ولا يقاس هذا الفرع مع الفرع في المسألة السابقة فإن المقام يكون