وما قلتم من عدم تنجيز العلم الإجمالي للإناطة ممنوع لأن الإناطة واقعية أي لو كان الواجب علىّ في الواقع الوضوء لا يجب علىّ في الواقع التيمم ولو كان لا يجب في الواقع الوضوء فيجب التيمم لا الوضوء ولكن في الظاهر [1] فلا فيجب الاحتياط من باب العلم الإجمالي إما بوجوب التيمم أو الوضوء فتحصل إن هذا لا يمكن أن يكون طريقا على فتوى السيد ( قده ) ثم هنا طريق آخر [2] لإصلاح كلامه ( قده ) وهو أن يكون نظره إلى صورة وجود حالة سابقه وهي فقد الماء في زمان فوجد ماء لا ندري إنه مطلق أو مضاف فاستصحاب عدم الوجدان وهو بقاء الفقدان حاكم فيجب التيمم دون الوضوء وإن كان كلامه ( قده ) مطلقا يشمل جميع الصور . ثم إنه على هذا أيضا يكون اشكال عويص في المقام يحتاج إلى بيان مقدمة لتوضيح الحال فنقول إنه لهم رضوان اللَّه عليهم في باب الوضوء والتيمم مسلكان : الأول أن يكون وجوب الوضوء مشروطا بالوجدان وعدمه أي وجوب التيمم بالفقدان والمناط فيهما الوجدان والفقدان الشرعيان لا العقليان فإذا دخل وقت الصلاة
[1] الظاهر أيضا وظيفة قررت للشاك ويكون له أثر الواقع . [2] كل مورد يكون له فرض حالة سابقه فإنه لو كان له ماء مطلق وماء مشكوك ففقد الماء المطلق ثم ابتلى بالمشكوك يكون له حالة الفقدان الا أن يقال في هذه الصورة إنه كان واجدا ويكون الشك في الفقدان وهذا يصح على فرض العرضية وفيه التأمل .