responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


عليه الدين وعلى فرض عدمه فهو مستطيع للحج فلا يمكن أن يقال يجب عليه أداء الدين والحج وما نحن فيه وإن كانت صورته صورة العلم الإجمالي ولكن الواقع لا يكون كذلك فان كان منجزا بالنسبة إلى الوضوء لا يكون منجزا بالنسبة إلى التيمم .
والأصل الحاكم هنا يتصور على وجهين : الأول قبل الوضوء لا يكون منجزا بالنسبة إلى التيمم .
والأصل الحاكم هنا يتصور على وجهين : الأول قبل الوضوء فإنه يشك في وجوبه وعدمه فيجري أصالة البراءة عنه فيجب التيمم وبعد الوضوء إن شك في وجوب التيمم وعدمه فاستصحاب بقاء الحدث يحكم بوجوب التيمم أيضا ويرجع استصحاب الحدث إلى عدم التمكن وهذا يكون معنى الأصل السببي والمسببي .
وفيه أنه بعد الإذعان بأن الأصل السببي مقدم على المسببي إذا كان الشك طوليا ولكن لا نقبله في جميع موارد الطولية لأنه للحكومة فيهما شرطان .
الأول أن يكون الشك في المسبب ناشيا عن الشك في السبب والثاني أن يكون جريان الأصل فيه موجبا لرفع الشك في المسبب مثل الثوب النجس الذي غسل في ماء مشكوك الكرية .
وفيما نحن فيه إن الشك في وجوب التيمم وإن كان ناشيا عن الشك في وجوب الوضوء ولكن إجراء الأصل فيه لا يوجب رفع الشك عن وجوب التيمم لان لسان دليل وجوب التيمم يكون عدم الوجدان بقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » وأنا بعد جريان أصالة البراءة عن وجوب الوضوء لا يثبت لنا عدم الوجدان [1] ولا يقاس بالترديد في الاستطاعة ووجوب الدين لأن أصالة عدم الدين يكون عين الاستطاعة وهنا أصالة عدم وجوب الوضوء لا يكون عين عدم الوجدان ووجوب التيمم [2]



[1] بعد فرض دوران التكليف بين الوضوء أو التيمم وجريان الأصل في الوضوء لا بد أن يقال بتعيين التيمم وإلا فأي فائدة في جريان هذا الأصل ولا شك في وجوب التيمم تعبدا وإن كان الشك في الواقع موجودا وهو لا يضر وهذا نشأ من طولية التكليفين ولو كانا عرضيين لكان الواجب الاحتياط .
[2] أقول بعد فرض دوران الأمر بين الوضوء والتيمم إن دل دليل شرعي مثل الاستصحاب أو البراءة على عدم وجوب الوضوء فلا محالة يجب التيمم والشك لا يبقى بعد جريان الأصل في الوضوء في وجوب التيمم وعدمه وصرف الشك في الوجدان لا يصير دليلا على الشك في التيمم وإلا فيجب أن يكون مانعا من الوضوء أيضا لاحتمال الوجدان والحاصل على فرض وجود العلم الإجمالي ينحل بجريان الأصل وإلا فلا معنى لجريانه .

331

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست