responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 333


وكان الشرط للوضوء موجودا فيجب وإلا فلا ويترتب على هذا جواز إراقة [1] الماء قبل الوقت فيكون مساقه مساق السفر والحضر بالنسبة إلى القصر والإتمام وعلى فرض كون عدم الوجدان أعم من الشرعي والعقلي ففي صورة لزوم الحرج لا مصلحة للوضوء أصلا فلو توضأ يكون من التشريع المحرّم .
المسلك الثاني هو أن يكون وجوب التيمم مشروطا بعدم الوجدان ولكن الوضوء غير مشروط بالوجدان أي يكون فيه مصلحة مطلقا ولا بدل له فعلى المسلك الأول يجري استصحاب الفقدان ويثبت عدم وجود الشرط للوضوء فيجب التيمم فقط وأما إن كان البدل وهو التيمم مشروطا دون المبدل وهو الوضوء كما هو مقتضى المسلك الثاني فالاستصحاب وإن كان يوجب سقوط العلم الإجمالي ولكن من باب الاشتغال يجب الاحتياط لأنه فرض مصلحته ملزمة مطلقا فيكون الباب من باب الشك في القدرة بعد تمامية المصلحة وكل ما كان كذلك يجب الاحتياط فيه .
وقد أجاب عنه بعض أعلام المعاصرين بأنه على فرض إثبات عدم الوجدان بواسطة الأصل فلا دليل لنا على وجوب الوضوء لان هذا دليل على الأمن من المبدل في مرتبة الظاهر ولا يجمع بين البدل والمبدل والطولية تكون في الظاهر كما تكون في الواقع فعلى هذا لو قلنا بالمسلك الثاني أيضا لا يجب الاحتياط .
وفيه إنه لو كان لنا إجماع على عدم لزوم الاحتياط يمكن قبول ذلك ولكن أنى لكم بإثباته فان الفتوى منهم بالجمع في الفقه كثيرة فلا مانع من الجمع في



[1] أقول إنه لو فرض للوضوء وجوب حالي ولو كان الواجب استقباليا وكان عند حضور وقت الصلاة مثل وجوب الحج عند الموسم فلا فرق بين أن نقول بالمسلك الأول أو الثاني لأنه على فرض وجوبه يجب حفظ مقدماته ومنه حفظ الماء وإن لم يكن الوجوب حاليا بل كان وجوب الوضوء مشروطا بحضور وقت الصلاة مثل شرطية الاستطاعة للحج فلا يلزم لنا حفظ الماء على المسلكين فلا أدري كيف فرقوا هذا الفرق بين المسلكين نعم يظهر نتيجة المسلكين في صورة الشك كما ذكروه .

333

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست