responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 330


من الموانع فوسّع الموضوع فهو وإلا فلا ففي صورة الشك لا يكون لنا حكم من الشرع على إنك غير واجد والشاهد على ما ذكر هو أنه لو كشف الخلاف تجب الإعادة فإنهم أفتوا بان من صلى مع التيمم بظن عدم الوجدان ثم انكشف الخلاف تجب الإعادة في الوقت .
فعلى هذا لا يكون الموضوع للحكم بالتيمم عدم الوجدان الأعم بل يكون الحكم على الواقع فان كان لنا أصل محرز أو أمارة على جواز الدخول فيها بالتيمم فهو وإلا فلا كما فيما نحن فيه فان صرف الشك لا يوجب التوسعة في الموضوع والشاهد على ما ذكر ما عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبى بصير ( باب 14 من أبواب التيمم باب عدم وجوب إعادة الصلاة ح 5 ) قال سئلته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر إن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ولا اختصاص لها بحال النسيان لان الجهل البسيط أردء منه فموضوع التيمم هو الغير المتمكن العرفي والشاك لا يصدق عليه إنه غير متمكن ولذا يجب الفحص بغلوة أو بغلوتين كما حرّر في [1] محله والحاصل يكون المدار على الواقع في عذر وجوب الوضوء لا زعمه سواء كان بالجهل البسيط أو النسيان .
ومن الطرق على الانحلال هو إن العلم الإجمالي تعلق بفردين طوليين والشك فيهما يكون من السببي والمسببي .
بيان ذلك إن العلم الإجمالي يجب أن يكون بحيث إذا فرض في أي طرف من الأطراف يكون منجزا وموجبا للتكليف والمقام لا يكون كذلك لان وجوب التيمم منوط بعدم وجوب الوضوء أي نعلم أما إن الوضوء واجب وعلى فرض عدم وجوبه فالتيمم واجب ولا يكاد يعقل أن يكون العلم موجبا لتكليفين وهذا يكون مثل من علم بأنه إما يكون



[1] وفي صورة تحققه وعدم الوجدان فيكون الشك في وجوب الوضوء والأصل يقتضي البراءة .

330

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست