responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 329


حكم المصنف قده بالجمع احتياطا فنقول الماء المشكوك كذلك أما أن يكون له حالة سابقه من الإضافة والإطلاق فتستصحب ويترتب على كل حكمه وإن لم يكن له حالة سابقه فينعقد لنا علم إجمالي بأن الواجب أما هو الوضوء لاحتمال كونه واجد الماء أو التيمم لاحتمال عدمه فنعلم إجمالا أما الوضوء واجب أو التيمم فيجب الاحتياط بالجمع للعلم الإجمالي على ما هو التحقيق ولكن الظاهر من فتوى المصنف عدم وجوبه فيمكن أن يكون نظره ( قده ) إلى استصحاب العدم الأزلي وتقريره أن نقول هذا المائع قبل وجوده لم يكن مطلقا فإذا وجد نشك في إطلاقه فنستصحب العدم فيجب التيمم دون الوضوء فلا أثر له فالحكم بالاحتياط يكون لحسنه مطلقا ولا يستصحب العدم الأزلي للإضافة لأنه لا يثبت الإطلاق .
وفيه إنه على فرض جريان الاستصحاب في سائر الموارد لا يجرى هنا على ما هو التحقيق من التفصيل في ما إذا كان المستصحب من لوازم الماهية أو الوجود ففي الأول لا يجرى دون الثاني وما نحن فيه يكون الإطلاق من لوازم ماهية الماء فإذا فرض عدم الإطلاق يفرض قهرا عدم تصور ماهية الماء فلا يمكن أن نقول كانت الماهية ولم يكن الإطلاق والحاصل لا ينحل العلم الإجمالي بواسطة الاستصحاب لعدم جريانه ومن الطرق على الانحلال هو إن وجوب الوضوء منوط بوجدان الماء ولا فرق بين عدم الوجدان العقلي والشرعي فالواجد عقلا لمطلق مغصوب يكون غير واجد شرعا وفي المقام المانع الشرعي هو عدم العلم [1] بوجود الماء المطلق .
وفيه إن الألفاظ تحمل على الواقعيات بحسب الحمل الأولى فمعنى عدم الوجدان هو عدمه واقعا لا شرعيا فان وسع الشارع في المعنى بان جعل الغصبية والنجاسة



[1] أقول ومن المعلوم إن عدم العلم مانع عقلي وإن كان غصبية الماء مع الموانع الشرعية .

329

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست