responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 328


وعلى الثاني [1] فلا لان العلم من الأول لا يكون علة تامة .
وفيه إنه لا ملازمة بين عدم العلم وعدم كونها منها كما عن الخراساني ( قده ) وهو التحقيق عندنا ولكن فرض الشيخ ( قده ) غير تام في الباب فيحمل قول المصنف على ما ذكره الشيخ ( قده ) ثم ليكن في ذكر منك ما ذكر من مبنى التحقيق في غير المحصور وهو الاطمئنان بالعدم في بعض الأطراف فإنه إذا صار الأطراف مورد الاستعمال بحيث تذهب الاطمئنان لا يجوز الاكتفاء بالوضوء به .
ثم إن هنا اشكالا وهو أن معنى يجعل فيه الميتة في الرواية ما هو ؟ فنقول المراد به هو الإنفحة التي تكون من الميتة وهذا لا يوجب الاجتناب عن الجبن عندنا فيمكن أن يكون هذا للتقية كبرويا وصغرويا فلا تدل على ما ذكره . وفيه أنه يمكن أن يكون الكبرى لعدم التقية والتطبيق في الصغرى لها مثل ما حكم ( ع ) بأن الحكم في الهلال يجب أن يكون من القاضي وطبّق عليهم للتقية فلا يرد الاشكال على الرواية . [2] مسألة 3 - إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به [3] .



[1] على فرض كونه مقتضيا أيضا يمكن أن يكون الشبهة بدوية لأن العلم ولو كان مقتضيا يحتاج إلى رفع المانع ولكن الاحتياج يكون للتنجيز فوجوده يوجب الاحتمال لا تنجيزه فعلى فرض عدم التنجيز يمكن القول ببقاء الاحتمال أيضا .
[2] أقول يمكن أن يكون الاشكال مندفعا بنحو آخر وهو إن الإنفحة من الميتة لا تكون طاهرة مطلقا غير واجب الاجتناب بل ما هو في ذكري منقولا عن الفقهاء هو إن الغنم لو لم يبلغ إلى حد أكل العلف فيمكن الاستفادة عن أنفحته بعد تطهير ظاهرها في الجبن لا ما يكون كبيرا فيمكن أن يكون نظر السائل إلى هذا القسم منها لا ما لا اشكال فيه نعم لو أطلق عدم وجوب الاجتناب فالحمل على التقية حسن .
[3] لا يترك الاحتياط بالجمع ما أمكن للعلم الإجمالي وعدم وجه للانحلال فان وجوب تحصيل الطهارة مسلم والشك في ما هو محققة وكما أن الشك في وجوب الوضوء متحقق يكون كذلك في وجوب التيمم أيضا .

328

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست