responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 327


ولا شبهة في وجوب الامتثال الإجمالي على فرض الانحصار كما قال المصنف ثم لا يخفى أنه إذا كان المشتبه في غير المحصور يجوز التوضي بكل واحد منه لما مر ولكن تفصيل بيانه يحتاج إلى مقدمة .
وهي الإشارة إلى الأقوال في العلم الإجمالي فمنها إن العلم الإجمالي في أطراف غير المحصور يسقط عن المنجزية بكلا طرفيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية كما هو مذهب المصنف ( قده ) فكل واحد من الأطراف يكون فيه شبهة بدوية فإن كان المورد من الموارد الخطيرة مثل الفروج والدماء يجب الاحتياط وإلا فلا [1] ومنها إن الشبهة لا تكون بدوية أيضا لأن الموجب لها هو العلم وهو العلة التامة لوجودها فإذا ذهب فيذهب أثره فربما يقال في المورد بأنه مبتن على الاختلاف في إن العلم الإجمالي يكون علة تامة كما عن المحقق الخراساني ( قده ) أو مقتضيا كما عن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) فعلى الأول تكون الشبهة بدوية لأن وجود الاحتمال يكون تابعا لوجود العلم لا لتنجيزه فإذا لم يكن المنجزية فلا يمكن القول بعدم الشبهة أيضا



[1] أقول أنه في المقام يشكل القول بصحة الصلاة لأن إحراز الشرط لازم وهو غير محرز مع الشك في كون المائع مضافا أو مطلقا مع إمكان تحصيل الشرط جزما بواسطة التكرر الذي لا يلزم منه الحرج أيضا الا إنه حيث يقال الشك غير مؤثر مع جريان الأصل فتصح الصلاة ولكن الكلام في أنه ليس لنا أصل في مورد الشك في الإطلاق والإضافة لا أصل عدم الإطلاق ولا أصل عدم الإضافة بخلاف الشك في الطهارة والنجاسة فإن قاعدة الطهارة حاكمة .

327

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست