المدلول المطابقي وهو الحكم بالحرمة فمدلوله الالتزامي باق وهو بقاء الملاك فإذا كان موجودا ينادي بأن المقام يكون مملوا من المفسدة فيحكم العقل بوجوب الاحتراز بعد ثبوت أصل التكليف . نعم إن قيل بان العلم الإجمالي يسقط عن التأثير مثل ما قال السيد ( قده ) فيمكن الحكم بجواز المخالفة القطعية ولكنه بعيد وقد ذهب البعض منهم بأن الموافقة القطعية واجبة هذا حكم العقل في غير المحصور . الدليل الثاني على عدم وجوب الاحتراز عن الأطراف الإجماع . والدليل الثالث الروايات فمنها رواية أبي الجارود ( في الوسائل ج 17 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ص 91 ) قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال من أجل إنه كان ( ن خ - مكان ) واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرضين فما علمت منه إنه ميتة فلا تأكله وما لم تعلم فاشتره وبعه وكله واللَّه إني لأعترض السوق فاشترى منه اللحم والسمن والجبن واللَّه ما أظن كلهم مأمون هذه البرابر وهذه السودان . وتقريب الاستدلال يكون بفقرتين من هذه الرواية . الأولى قوله عليه السلام من أجل مكان واحد إلخ فإنه يفهم منه إن أطراف العلم الإجمالي إذا صارت كثيرة فلا يكون معتنى به فكأنه أمضى ما هو مغروس أذهان العقلاء . الثانية قوله ( ع ) اشترى اللحم إلى ما قال ما أظن : كلهم يسمون إلخ فإنه يفهم منه إنه مع العلم بان بعض البرابر والسودان لا يسمون عند الذبح يحكم باضمحلال أثر العلم لكثرة الأطراف . ثم أنه قد أشكل عليها أولا كما عن الشيخ بأن الرواية ناطقة ودالة على عدم ترتيب الأثر للعلم الإجمالي في صورة الخروج عن محل الابتلاء فإن سائر الأمكنة غير المكان الذي يجعل الميتة في الجبن لا يكون محل الابتلاء فالفقرة الأولى لا تدل على