إن الاجتناب عن أطراف غير المحصور لا يلزم في غير هذه الصورة . وثانيا بأن الفقرة الثانية لا تدل على صورة العلم بل يكون متعرضا لصورة الشك فإنه عليه السلام ما قال إني اعلم أنهم لا يسمون بل احتمل عدم التسمية . والجواب عن الأول إن سؤال السائل لا يكون عن الجبن في البلاد بل عما يجيئون به عن البلاد المختلفة في السوق بحيث يكون جميعه محل الابتلاء . أضف إلى ذلك أنه يجب التفصيل في الجواب لو كان الفرض كما يقال بين ما إذا كان خارجا عن الابتلاء أو لم يكن ، على إنه عليه السّلام جعل ملاك عدم الاحتراز هو كثرة الافراد لا الخروج عن الابتلاء فلم يقل ( ع ) إنك لا تكون مبتلى به بل قال لأجل مكان واحد يجعل فيه الميتة تترك جميع ما في الأرض فلا وجه للقول بعدم تنجيز العلم الإجمالي لعدم الابتلاء [1] . وأما الجواب عن الإشكال في الفقرة الثانية بأن الشبهة هنا لا تكون بدوية كما فرض المستشكل بل يكون من تطبيق القول على العمل فإنه عليه السّلام يقول إنا أيضا لا اجتنب عن الشبهات الغير المحصورة والشاهد عليه أنه عليه السّلام قال ما أظن أنهم يسمون كلهم فيفهم منه أنه عليه السّلام يعلم قطعا عدم التسمية . لا يقال في المقام أصالة عدم التذكية حاكمة لأنا نقول لا يكون المقام مقام جريانها لذكر السوق فإنه أمارة على الحلية ، لا يقال كيف يعارض السوق مع العلم الإجمالي ، لأنا نقول لا تأثير لهذا العلم . فتحصل من جميع ما ذكرناه إن الاجتناب عن غير المحصور لا يجب . [2]
[1] أقول هذا مضافا بأن المراد من الابتلاء المعرضية لا الابتلاء الفعلي بأن يكون مشتريا لجميع الأطراف . [2] أقول إن أقوى دليل على عدم الوجوب هو هذه الرواية ولا نحتاج إلى إثبات إن العلم الإجمالي يكون أم لا فإنه مع فرض وجوده أيضا حكم الشرع بعدم لزوم الاجتناب وهي مطلقة من حيث استعمال جميع الافراد أو بعضها بحيث يصير الاحتمال الضعيف قويا كما قال الأستاذ مد ظله بل كل طرف من الأطراف لا يلزم الاجتناب عنها بإطلاقها .