responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 323


المحصور [1] بالنسبة إلى جميع الطعام كما قال الشيخ الأنصاري ( قده ) فتحصل من جميع ما ذكر أنه لو كان للعلم الإجمالي مزاحم مثل الخروج عن الابتلاء أو الحرج فهو وإلا فالطريق على عدم التنجيز في غير المحصور ما ذكرناه فان كان هذا عندك وجيها فهو وإلا فما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) حسن وهو إن الملاك في عدم لزوم الاجتناب لزوم حرج أو خروج عن الابتلاء هذا كله في معنى المحصور وغيره .
ثم إن العلم الإجمالي لا يكون بالنسبة إلى الموافقة القطعية منجزا وأما المخالفة القطعية أيضا فلا يجوز على ما ذكر من المسلك لان الاطمئنان يكون حتى في ظرف وجود العلم الإجمالي أي هو يكون مانعا عن التنجيز فإذا ذهب الاطمئنان باستعمال بعض الأطراف فلا يجوز الارتكاب فكأن استعمال ما يجوز استعماله يكون مثل جعل البدل ومن شواهد عدم جواز ارتكاب الجميع عدم معنى [2] للبدلية في صورة ارتكاب الجميع فان شك في جواز المخالفة القطعية وعدم جوازها لا يكون مجال للبراءة بل يجب الاحتياط لأنه يكون من الشك في القدرة بعد الفراغ عن جعل الحكم التكليفي والشك فيها مجرى للاشتغال . وبعبارة أخرى للخطابات مدلول مطابقي ومدلول [3] التزامي فإن سقط



[1] أقول والحاصل أن الملاك يكون في صيرورة الخطاب مستهجنا بالنسبة إلى كل فرد وهو يختلف حسب اختلاف الموارد وحبّة أرز في قدر كبير تكون في صورة عدم نجاسة القدر بها وهو واضح . والعمدة في هذا الباب الرواية التي ستأتي منه .
[2] أقول إن هذا يصح في صورة رؤية جميع الأطراف في وعاء واحد ولكن كل فرد من افراد الطرف حين ارتكابه إذا لوحظ فيمكن جعل البدل له فان العقل يحكم بعد ارتكاب جميع الأطراف إلا الأخير بأن الحرام لعله كان فيما ارتكب قبله ولم يتوجه إليه فيرى الحرام فيما لا أثر له بعد الاستعمال .
[3] مع أنه مدخول من أصله ، المقام يكون الشك في كل فرد في وجود الخطاب ولا يكون لنا العلم بوجود الخطاب عليه ثم سقوطه حتى يدخل تحت هذا الباب .

323

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست