responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 32


فإذا زالت النجاسة لا شك في طهارة المحل ظاهرا ولا يكون الطهارة الواقعية أمرا بسيطا حتى نشك في أسبابها ونقول بالاشتغال لأنه لا نعلم أنه تطهّر بالمائع الكثير الملاقي للنجس أم لا وهذا الجواب لا يتم لعدم حصول التطهير بالمضاف أصلا فإن المطهر هو المطلق كما مر .
الأمر الثالث اشتهر بين الاعلام إن المضاف ينجس بالملاقاة فيما لا يكون المضاف عاليا ولا فرق بين الجري مع الدفع وبين التسنيمي منه .
وأشكل عليه النائيني ( قده ) بان المدار على الدفع ومع عدمه يسرى النجاسة من السافل إلى العالي وقيل يلحق السافل الدافع بالعالي الدافع وتظهر الثمرة في ماء الإبريق الذي له ثقبة الموضوع في مكان جمع الماء فيه مع اتصال المائين الخارج عن الإبريق والداخل فيه فمع عدم القول بالدفع يكون ما في الإبريق طاهرا بخلاف القول به .
أما الدليل على لزوم الدفع بتنقيح منا فهو إن نظر العرف في فهم ما يلقى من الخطابات محكَّم فإنه إذا لاحظنا الماء المضاف مثل الجلاب يجرى بالدفع من العالي إلى السافل يرى السافل موضوعا ويرى العالي موضوعا آخر غيره ولا يحكم بوحدانية الموضوع ولما كان كذلك فلا يحكم بواسطة ملاقاة السافل للنجاسة بنجاسة العالي بها لعدم صدق الاتحاد وتعدد الموضوع مصحح لجواز تعدد الحكم كما أنه لا يحكم بالسراية في الجوامد التي يلاقيها النجس ويحكم في غيرها بها هذا حاصل كلامه أعلى اللَّه مقامه .
وفيه إن دليله هذا يفيد لمن قال بعدم اعتبار الدفع وهو المشهور أيضا لأنه إذا كان المناط عدم صدق الاتحاد في الموضوع فلا فرق بين الدفع وغيره فان المدار على تعدده عرفا وهو حاصل .
والحاصل مما تقدم هو إن المائعات إذا كان سطحها متعددا يكون فيه قولان الأول قول المشهور وهو كفاية تعدد السطحين والثاني هو القول بلزوم الدفع

32

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست