responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 315


تكون لإحراز الواقع فإنه تارة يحرز بها وتارة بالاستصحاب واليد وأمثال ذلك .
نعم المقام له فرق مع قاعدة الطهارة وهو إن الإجماع على جواز الدخول في الصلاة يكون محرزا بان هذه القاعدة محرزة بعد فرض إن شرط الصلاة هو الطهارة الواقعية وهذا الإجماع وإن كان بالنسبة إلى الماء الذي ثبت إباحته لجواز الدخول مع الوضوء به في الصلاة ولكن لا يكون محرزا لأنها محرزة لأن الإباحة لا تكون شرط الوضوء بل الغصب مانع عن صحته فبأصالة الإباحة نكشف إن المانع لا يكون في المقام هذا ما قيل ولكن يثبت بها أيضا نحو من الكشف بواسطة إنها في مقام الشك يكون رافعا للمانع بندائها إن الغصب لا يكون في المقام .
لا يقال لو سلم جميع ذلك فنقول هذا كله في صورة عدم كون موضوع الجواز ما هو الملك وأما إذا كان كذلك فبالأصل يثبت الإباحة لا الملكية .
لأنا نقول ما يتوهم في الأدلة أنها تكون للملك بكسر الميم خلاف الواقع لان الظاهر من الرواية لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك هو الملك بضم الميم وهو السلطنة على التصرف فكل مورد ثبت السلطنة فيصح التصرفات ومن ذلك تصرفات الوكلاء والأولياء مع إنهم لا يكونون مالكين فإذا ثبتت الإباحة يثبت جميع ما يكون مترتبا على جواز التصرف من البيع وغيره .
لا يقال إن أصالة الإباحة لا تختص بشخص دون شخص فلا مرجح لجريان الأصل لأحد حتى يصح بيعه دون الأخر .
لأنا نقول هذا الأصل في بعض الموارد يختص ببعض الأشخاص دون بعض بعد عدم أصل منقح في المقام فإنه إذا لم يكن الجار مثلا في مسألة ماء البئر شاكا في إن هذا مائه أم لا يكون موضوع الأصل بالنسبة إليه متحققا فهذا لا يكون مانعا عن جواز جميع التصرفات إذا كان كذلك أو من المباحات الأصلية التي نشك في أنه خرج بالحيازة عن جواز التصرف أم لا .
وأما مستند القول الثاني وهو سقوط أصالة الحلّ في المقام في جميع الموارد

315

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست