أو تكليفية فما هو مفاد رواية مسعدة بن صدقة ( في باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ) من قوله عليه السّلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام هو أن يكون الماء المشكوك قابلا للشرب والبيع . الثاني القول بعدم جواز التصرف مطلقا سواء كان مثل البيع أو الشرب واستدلوا عليه بان الأموال والنفوس والدماء والفروج خرجت عن العموم وضعا وتكليفا والمثال يكون في المال فلا يجوز التصرف مطلقا [1] الثالث التفصيل بين الأحكام الذي لا يكون متفرعا على الملك فيجوز التصرف مثل الشرب وما يكون متفرعا على الملك مثل البيع فلا يجوز فنذكر المستند للأقوال الثلاثة بعون اللَّه تبارك وتعالى فنقول : أما مستند القول الأول فعمومات الحل مثل قوله عليه السّلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام في موارد كثيرة مثل المروي عن عبد اللَّه بن سنان ومسعدة بن صدقة ( باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 و ح 1 ) من قوله عليه السّلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام » وغيره . وتقريب الاستدلال بأن الرواية تكون في مقام جعل حليّة واقعية لترتب جميع الآثار المترقبة فإذا لاحظنا عدم جواز التصرف في مال الغير في المشكوك وعدم جواز الشرب يكون هذا حاكما عليه بأنه يجوز لأنه عام . لا يقال إن أصالة الحل غير محرزة بل وظيفة عملية للمتحير ولكن النتيجة فيه جواز الشرب مثل قاعدة الطهارة التي تكون مجعولة للشاك ومجوزة للدخول في الصلاة بماء جرت فيه القاعدة فالإباحة اللا إقتضائية تثبت لا الإباحة الاقتضائية . لأنا نقول كل أصل من الأصول وأمارة من الأمارات يكون لإحراز الواقع والمقام أيضا كذلك : بيان ذلك إن الشارع جعل قوانين ورأى حبّه لحفظه بعد احتمال عدم الوصول إلى المكلفين فجعل هذه الطرق لإحرازه فهنا أصالة الحلّ
[1] لو كان كذلك فكيف يقال بتخصيص الأموال مع كفاية كون الدليل فيه مع إطلاق لفظ الشيء الشامل لها .