responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 306


فلنا صحاح كما أشرنا إليها آنفا .
منها صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال إلى نصف الساق والى الركبة فقال توضأ منه ( في الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 ) وتقريب الاستدلال هو أنه بعد السؤال عن قدر الماء والجواب بأنه يكون كذا حكم بعدم البأس لأن الماء في الصحاري إذا كان بهذا القدر يكون كرّا أو أكثر غالبا .
ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله من الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حدّه الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه ( في باب 9 من الماء المطلق ح 15 ) .
وتقريب الاستدلال بأنه بعد الثبوت في الفقه بأن الضرورة لا تصير سببا لجواز الوضوء بالنجس ضرورة يفهم من هذه الرواية الجواز مع الكراهة لكثافته فيكون عليه السّلام في مقام بيان الجواز وبيان قاعدة أخلاقية .
وبعبارة أخرى لا ضرورة في الوضوء بالنجس على فرض النجاسة بل يمكن الأمر بالتيمم والنكتة فيما نقول تفهم أيضا من رواية على بن جعفر ( في باب 11 من الماء المضاف ح 2 ) فان فيها من اغتسل من ماء قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ الا نفسه وهنا كلام عن بعض بان الماء إذا حكم بأنه عاصم فعاصم عن الطواري مثل كونه سببا للجذام أو غيره ولكن مع لطافته لا وجه له لأنه ما ثبت من الشرع هذا الذي ذكره .
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم .
حكمه واضح لجريان استصحاب العدم .

306

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست