responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 30


أن يقال إن المستثنى منه أعم من المضاف أو غيره لا أقل من الشك وأهون من هذه رواية الذوبان لأنها تكون في مورد خاص وهو السمن والإطلاق يكون من المذكور لا مما لا يذكر ولو أغمض عن هذا فان المضاف أو مطلق المائع إن كان منشأ الاشكال فيه إن حد الكر هو حد العاصم والروايات تشمل حد الكر فيقال لا فرق بين الكر والأكثر فلكلامهم وجه .
ولكن النكتة في التأثير والنجاسة في الأقل من الكر هو صدق السراية وفي الكر عدم صدقها وعدم صدق الملاقاة عرفا وفي المائعات القليلة يصدق أنها لاقت النجس لسيلانه .
ولكن إذا كانت كالبحر وكانت مضافة لا تصدق الملاقاة والسريان إلى جميع أطرافها فمع الشك فقاعدة الطهارة جارية ولا معارض لها .
وقال الشيخ الأنصاري ( قده ) بتنقيح منا إن الملاقاة في المائع المضاف تقتضي النجاسة بالروايات فوجود النجاسة يكون مقتضيا ونحتمل إن الكثرة تكون مانعة عن التأثير .
والحاصل يرجع الأمر إلى الشك في التخصيص فمع تمامية المقتضى والشك في التخصيص لا وجه لاحتمال مانعية الكثرة لأن الأصل عدمها وفيه إنه بعد تسليم أنه من باب المقتضى والمانع لا نحكم بوجود فعلية المقتضي في التأثير وتنجيس الملاقي بالملاقاة .
وأيضا لا يقاس باب المقتضى والمانع بباب العام والشك في التخصيص فكم فرق بينهما فان العام يكون دلالته على افراده بالوضع والمطلق لا يكون كذلك بل هو بالنسبة إلى أفراد المقيد لا يكون دلالته صريحة والمقتضى يرجع معناه إلى الإطلاق فالملاقاة بالنسبة إلى الكثير لا اقتضاء لها جزما وبعبارة واضحة التشبيه بالتخصيص في كلامه لا أساس له لان معنى الشك في التخصيص هو إن العام متكفل لرفع المانع وأما إذا لم يكن للدليل عموم فلا يكون المورد منه فإنه إذا قيل أكرم كل عالم ثم شككنا

30

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست