responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 29


الأمر الثاني في بيان إن المضاف إذا كان أكرارا ينجس بملاقاة النجاسة أم لا ؟
مثل بحر من الماء المضاف أو معدن من النفط : المشهور هو النجاسة وإنما الإشكال في سند هذا القول وأما الروايات التي مرت فتكون في موارد ما كان المضاف دون الكرّ وبحسب الطبع أيضا تكون النجاسة بعيدة لان باب التنجيس هو باب السريان ولا يكون السريان العرفي في أمثال ذلك فلذا صار هذا إشكالا في المقام وأما المشهور فقد استدل بروايات السؤر .
فمنها ما في باب 1 منها ح 7 عن أبى بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
وتقريب الاستدلال هو إن مباشرة كل نجس سبب لعدم الشرب والكلب يكون من باب المثال وأما الاستثناء وهو قوله الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه يدل على إن الحوض الكبير إذا كان ماء لا ينجس فالمائعات غير الماء سواء كانت قليلة أو كثيرة تنجس بالملاقاة .
ومنها ما في باب 5 من أبواب المضاف ح 1 عن زرارة وقد مر آنفا وقد استفدنا منه سابقا إن كل ذي ذوبان ينجس والإطلاق يشمل القليل والكثير .
ومنها أيضا رواية القدر في باب 5 من المضاف ح 3 إن عليا عليه السّلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل .
بتقريب إن الإطلاق من حيث كبر القدر وصغره والإطلاق من حيث كثرة المرق وعدمها دليل على انفعال الكثير من المضاف .
وقيل لا أقل من أنه يفهم منه إن الكرّ من المضاف ليس عاصما وإنما العاصم هو الماء الكر وإن لم يفهم حكم الأكرار ولكن إذا فهمنا إن حدّ العاصم ينجس من المضاف فلا فرق بين القليل والكثير هذا حاصل استدلال جملة من الفقهاء .
ويرد عليه أولا إن الإطلاق يجب أن يكون تحت اللفظ والرواية الأولى لا يمكن

29

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست