responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 299


إن هنا مطلبين قد خلطوا بينهما في هذا المقام [1] :
الأول أن يكون الماء مصاحبا مع العذرة بعد الغسل حتى يصل إلى الأرض والثاني أن لا يكون مصاحبا أو كان وتفرق في الهواء ثم صار مصاحبا فيه أو في الأرض ففي الصورة الأولى الحكم بالطهارة صحيح لأن العادة تكون كذلك والترشحات تكون عند الغسل .
وأما الثانية فلا لأنه يعد نجاسة مستقلة لاقى الماء فينجس فعلى هذا إن تفرق الماء عن الجزء المتميز في الهواء ووقع على الثوب فهو طاهر وأما إذا تفرق وانضم ثم تفرق ووقع على الثوب فهو نجس .
ومراد السيد ( قده ) أيضا هو الصورة التي تصورناها وإلا فكلامه بإطلاقه غير صحيح ثم [2] المراد بالتميز لا يكون ما يرى بالعين بل المناط وجوده الواقعي سواء رأته العين أولا وسواء استهلك أم لا .
ثم تعرض المصنف للاجزاء الطاهرة الخارجة مع العذرة وحكم بأنه لا يضر بطهارة ماء الاستنجاء مثل الملاقاة مع الدود أو الأجزاء الغير المنهضمة وقوي



[1] أقول ما يكون محل كلام الاعلام لا خلط فيه لأنهم يحكمون بنجاسة الماء الذي قد اجتمع في الأرض أو الظرف كما نطق به الروايات ويكون معه ذرات العذرة وهو نجس قطعا وما فرضه الأستاذ وإن كان وجيها في عالم الثبوت الا إن إثبات ذلك مشكل والثمرة التي يذكرها تترتب على غير هذا الفرض أيضا لأنا إذا نرى في ثوبنا قطرة منه ولا نرى فيه العذرة نحكم بالطهارة ولا نتفحص ( ولا يمكن غالبا ) من إنه لاقى العذرة في الهواء بعد التفرق أم لا ولو فرض إثباته بالدقة لا يفيد في الانظار العرفية بل المناط على المجتمع بعد الغسل .
[2] أقول إن المراد وإن كان الوجود الواقعي الا إن المناط والطريق لذلك رؤية العين لو لم يكن مانع فمن هذا الباب نحكم بأن الرؤية مناط والعرف لا يعتنى باستعمال الآلات الطبيّة لأمثال ذلك والشرع لا يعلم منه الدقة الكذائية في باب النجاسات .

299

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست