responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 298


فرع : لا يخفى إن المصنف استدرك بقوله نعم إن الدم الذي يعدّ جزء من العذرة لا بأس به ثم قال شيخنا النائيني ( قده ) لا بأس به لأنه يستهلك فالإطلاق لا مانع فيه واستشكل بعض المعاصرين بأن الاستثناء لا وجه له لأنه إن صار مستهلكا فخروجه من الخروج الموضوعي وإن كان متميزا يكون هو أصل الشرط ولا كلام فيه .
وفيه أولا إن الاستهلاك لا يوجب الانعدام كما توهمه المعاصر فإنكم التزمتم بأن فضلة الفار في الدقيق لا يطهر بواسطة الاستهلاك لأنها موجودة واقعا والمقام أيضا مثلها [1] .
وثانيا إن مراد المصنف من الجزء لا يكون ما كان جزءا من العذرة بل المراد إن البول الذي هو الدم والعذرة التي هي الدم بحيث يصدق أنه يبول دما مثلا لا ما إذا كان مخلوطا فهنا لصدق الإدرار يحكم بالطهارة فلا يكون النجس غير البول والعذرة لكنهما دمويان [2] .
أما الشرط الخامس هو أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط بحيث يتميز فنقول



[1] أقول أنه يمكن أن يلتزم هناك بالنجاسة ولا يضر بالمقام لان المطلوب هناك طهارة الفضلة بواسطة الاستهلاك وهو ممنوع وأما فيما نحن فيه فلا يكون كذلك أي لا نريد أن نقول يطهر الدم بالاستهلاك في العذرة بل ما هو المطلوب إن العرف يرى هذا الماء ماء الاستنجاء بلا ترديد مع إن الدم والعذرة كلاهما نجسان فالقياس مع الفارق .
[2] أقول وفيه بعد ، أما أولا بأنه خلاف ظاهر عبارة المصنف لأنه يقول بحيث يعد جزءا والجزئية تنافي الهوهوية . وثانيا أنه لا يصدق لمن يبول دما إن بول هذا صار دما بحيث كان له طبيعة ثانية بل هذا يكون لمرض شديد ونحوه لفساد المزاج وتغيير الطبيعة وبعبارة أخرى لا يقولون الناس لمن يبتلى بالاسهال الدموي أنه يتغوط دما الا بنحو من المسامحة حتى يصدق على غسالته غسالة الاستنجاء فيقال أنها نجسة في هذا الفرض .

298

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست