وأما الشرط الثاني وهو عدم وصول نجاسة إليه من الخارج فلإهمال الدليل لأنه لا يخلو إما أن يكون العنوانان مثل عنوان غسالة الدم والاستنجاء صادقين فلا إشكال في نجاستها وأما لا يصدق العنوانان ولكن نشك في إنه مختص بما يكون من موضع النجو أو يشمل غيره فالإطلاق لا يكون بحيث يرفع عنا الشك فبعد الإهمال يرجع إلى أدلة نجاسة الغسالة ولا يخفى إن نجاسة الخارج إذا كان بمتنجسية اليد في الآن الأول من الملاقاة لا يكون من النجاسة الخارجية عرفا ولا يخفى أيضا إن موضع النجو إذا صار نجسا ولم نجد الماء لتطهيره ثم وجدنا وطهرناه قبل قضاء الحاجة ثانيا أو بعده أيضا لا يعد من الخارج للصدق العرفي بأنه ماء استنجاء [1] . أما الشرط الثالث وهو عدم التعدي الفاحش [2] فهو أيضا أما أن يصدق معه الغسالتين أو لا تصدقان فان صدقتا فالنجاسة واضحة وإلا فالدليل مهمل لا يشمل المقام فالمرجع عموم الانفعال . وأما الشرط الرابع وهو أن لا يخرج نجاسة أخرى معها مثل الدم فلإهمال الدليل أيضا أو لصدق الغسالتين . فان قلت الإطلاق محكم سيّما بالنسبة إلى صاحب البواسير فان خروج الدم عند الاستنجاء منهم أمر عادى غالبي . قلت : مع صدق الغسالتين وإنكار العادية وإن دليل الانفعال مقتض ودليله يكون بنحو اللا اقتضاء والمقتضى واللا اقتضاء لا يعارضان فلا وجه لهذا الإشكال .
[1] أقول لا أفهم هذا فإنه إذا كان فرض كل على حدة فلا كلام فيه وإن كان بالاجتماع فالكلام فيه هو الكلام في السابق من عدم صدق ماء الاستنجاء وحده . [2] أقول إن كان المراد بالتعدي الفاحش ما يظهر من بعض الأمثلة وهو التعدي إلى أطراف الثقبة وما بين الألية فممنوع لأنه داخل في الإطلاق عرفا وأما إذا كان بحيث لا يعد من أطراف المقعد وحواليه فالدليل مهمل وكيفما كان ففي أصل الشرط لا اشكال لكنه في السعة والضيق .