responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 297


وأما الشرط الثاني وهو عدم وصول نجاسة إليه من الخارج فلإهمال الدليل لأنه لا يخلو إما أن يكون العنوانان مثل عنوان غسالة الدم والاستنجاء صادقين فلا إشكال في نجاستها وأما لا يصدق العنوانان ولكن نشك في إنه مختص بما يكون من موضع النجو أو يشمل غيره فالإطلاق لا يكون بحيث يرفع عنا الشك فبعد الإهمال يرجع إلى أدلة نجاسة الغسالة ولا يخفى إن نجاسة الخارج إذا كان بمتنجسية اليد في الآن الأول من الملاقاة لا يكون من النجاسة الخارجية عرفا ولا يخفى أيضا إن موضع النجو إذا صار نجسا ولم نجد الماء لتطهيره ثم وجدنا وطهرناه قبل قضاء الحاجة ثانيا أو بعده أيضا لا يعد من الخارج للصدق العرفي بأنه ماء استنجاء [1] .
أما الشرط الثالث وهو عدم التعدي الفاحش [2] فهو أيضا أما أن يصدق معه الغسالتين أو لا تصدقان فان صدقتا فالنجاسة واضحة وإلا فالدليل مهمل لا يشمل المقام فالمرجع عموم الانفعال .
وأما الشرط الرابع وهو أن لا يخرج نجاسة أخرى معها مثل الدم فلإهمال الدليل أيضا أو لصدق الغسالتين .
فان قلت الإطلاق محكم سيّما بالنسبة إلى صاحب البواسير فان خروج الدم عند الاستنجاء منهم أمر عادى غالبي . قلت : مع صدق الغسالتين وإنكار العادية وإن دليل الانفعال مقتض ودليله يكون بنحو اللا اقتضاء والمقتضى واللا اقتضاء لا يعارضان فلا وجه لهذا الإشكال .



[1] أقول لا أفهم هذا فإنه إذا كان فرض كل على حدة فلا كلام فيه وإن كان بالاجتماع فالكلام فيه هو الكلام في السابق من عدم صدق ماء الاستنجاء وحده .
[2] أقول إن كان المراد بالتعدي الفاحش ما يظهر من بعض الأمثلة وهو التعدي إلى أطراف الثقبة وما بين الألية فممنوع لأنه داخل في الإطلاق عرفا وأما إذا كان بحيث لا يعد من أطراف المقعد وحواليه فالدليل مهمل وكيفما كان ففي أصل الشرط لا اشكال لكنه في السعة والضيق .

297

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست