responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 293


اعلم إن القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل لا تخلو ثبوتا عن ثلاثة صور الأولى أن تكون مندكة عرفا في الماء الغير المستعمل والثانية أن تكون غير مندكة ولكنها أقل من الماء والثالثة أن تكون أكثر منه [1] .
أما الصورة الأولى فلا إشكال في جواز استعمال الماء ثانيا وعدم صدق العنوان عليه فيكون خارجا من حيث الموضوع لان الماء لا يصير داخلا في المستعمل بالقطرات المندكة سواء قلنا بأن غسالة الحدث طاهرة كما هو التحقيق على فرض عدم الخبث في البدن أو نجسة ولا فرق أيضا بين أن نفصل بين جواز استعمال ما يستعمل في الوضوء وعدم جواز ما يستعمل في الغسل أم لا فعلى أي تقدير لا إشكال في المقام لقصور الدليل ولروايات خاصة نذكرها في المقام .
وما يتوهم من المنع المستفاد من رواية ابن سنان ( باب 9 من أبواب الماء المضاف ح 12 ) بأنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل في طهارة الثوب والجنابة ممنوع لان موضوع الحكم التعبدي بعدم الجواز هو الماء المستعمل وظهر مما ذكرناه إن الماء لا يصدق عليه المستعمل بالقطرات المندكة هذا مع غمض العين عن الإشكال في السند والدلالة بأن نقول وردت في مقام بيان الطهارة والنجاسة وعدم جواز الاستعمال يكون بواسطة النجاسة وإلا فالمنع أشد أما الروايات الخاصة فمنها صحيحة شهاب بن عبد ربه ( باب 9 من أبواب المضاف ح 4 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء فينضح من الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله .
وتقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام لا بأس بهذا كله سواء كان من الأرض أو البدن بعد السؤال عن القطرات .
ومنها رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه ( في الباب المتقدم ح 2 ) بعد بيان كيفية الغسل ذكر فيها فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس ، وتقريب



[1] أقول ويمكن تصوير قسم رابع وهو أن يكون مساويا وحكمه يظهر من البحث في صورة الأكثرية أو الأقلية وقد تعرض مد ظله لحكم هذا القسم في مطاوي البحث

293

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست