responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 292


بعدم الجريان على هذا المسلك صحيح وما يسهّل الخطب هو إن لنا دليلا اجتهاديا ولا تصل النوبة إلى الشك .
وأما الدليل على إن حالها حال المحل قبل الغسل فهو استصحاب بقاء النجاسة وسائر الأدلة التي جاؤوا بها عليل [1] ولا يشكل على القول الأول بأنها لا تكون من العنوانات التي بين في الشرع أنها يحتاج إلى المرة لأنا لا نحتاج إلى العنوان في ذلك بل نتمسك بإطلاق الدليل في المتنجسات سواء كان منها أو لم يكن .
وأما القول الثالث وهو أن يكون حكمها حكم المحل قبل خروج الغسالة بمعنى إن البول مثلا إذا لزم في تطهيره الغسل مرتين ففي الدفعة الأولى يحمل الماء عين القذارة إلى نفسه فيجب فيه مرتين وفي الدفعة الثانية يحتاج المحل إلى غسلة واحدة فما يلاقي هذه الغسالة أيضا يجب فيها المرة فالثمرة بين هذا القول والقول الثاني تظهر في الدفعة الثانية وإلا ففي المرة الأولى يساوي مع القول بأن حكمه حكم المحل قبل الغسل .
فتحصل [2] من جميع ما ذكرناه إن الغسالة المتعقبة بالطهارة طاهرة بانصراف دليل الانفعال ولا يرفع الحدث والخبث لانصراف دليل الغسل إلى الماء .
في حكم القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل مسألة 1 - لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة حدث الأكبر .



[1] الأولى تقديم هذا الدفع في ذيل الدليل على الأول لا في ذيل الثاني .
[2] قد مر منع الانصراف حتى في المتعقبة بالطهارة وأما الانصراف الثاني ودليل الغسل عن المورد على فرض الطهارة فلا يخلو عن شيء لأنه بدوي وليس لنا الجزم بعدم كونه مطهرا بعد كونه طاهرا وقد مر إن هذا الانصراف نشأ عن إن العرف يستقذر ويرى نجاسة الغسالة فتحصل أن الغسالة مطلقا نجسة على الأقوى ولا يرفع الحدث والخبث .

292

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست