responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 294


الاستدلال واضح من قوله فما انتضح إلخ .
ومنها [1] صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال لا بأس به .
وتقريب الاستدلال بقوله لا بأس بعد السؤال عما ينزو من الأرض .
أما الإشكال في هذه بأن الرواية يمكن أن تكون في مقام بيان أنه طاهر لاحتمال كون السؤال من الطهارة والنجاسة فلا تدل على ما نحن فيه ، ممنوع لان الظاهر من الحكم بعدم البأس هو الفعلي لا الحيثي فان الظاهر إن الغسل بهذا الماء صحيح .
أما الصورة الثانية وهي أن تكون المستعمل أقل أو المساوي فقد يقال كما احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري بجواز الاستعمال لقصور روايات المنع وأضف إليه إن الروايات الخاصة أيضا لا تشمل المقام أما قصورها فلان الموضوع فيها هو المستعمل وهذا لا يكون مستعملا قط بل هو مخلوط بغيره فلا يصدق عليه المستعمل ولا غير المستعمل بل شق ثالث وهو المجموع فينصرف الدليل عن المورد عرفا فالمرجع عمومات مطهرية الماء وفيه إن الانصراف ممنوع وظاهر الدليل يشمل المقام ولا قصور فيه والروايات المخصصة قد فرضنا عدم شمولها للمقام .
أما الصورة الثالثة وهي أن يكون غير المستعمل مندكا في المستعمل فلا يحتاج



[1] أقول إن الاستدلال بهذه الرواية مشكل لأن السؤال يكون في الاغتسال في مغتسل يبال فيه والظاهر منه السؤال من الترشحات التي من النجس وأنها كيف حالها فأجاب عليه السّلام لا بأس فأما يكون هذه مخصصة لما دل على انفعال القليل وهذا مشكل أو حكم الإمام عليه السّلام كان لدليل الحرج فإذا كان كذلك فيمكن أن يكون بالنسبة إلى هذا الشخص حرجيا ولا يسري حكمه إلى غير الموصوف بالحرجية أو نقول بان المراد من السؤال هو إنه شك في طهارة القطرات ونجاستها من جهة أنها هل لاقت موضع النجس ووقع في الإناء أولا فحكم عليه السّلام بأنه لا بأس به للشك في الطهارة والنجاسة ولأنها تصير مستهلكة ولا يصدق عليه الاستعمال .

294

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست