responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


ومنها رواية العيص ( باب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 ) قال سئلته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس .
وتقريب الاستدلال فيها واضح من إطلاق يغسل وعمومية القذر وأنها تكون في المقام أيضا لأنها وردت في نفس الغسالة التي تكون في الطشت والاشكال فيها بالإضمار والإرسال مرّ جوابه في السابق .
ثم قد تمسك بعض الفقهاء مثل صاحب الجواهر ( قده ) بأصالة البراءة في المقام بعد الشك في احتياجها إلى التعدد .
وأشكل عليه بان المقام لا يكون مقام جريانها لان لنا أصلا محرزا للنجاسة وهو استصحاب نجاسة المحل وبعبارة أخرى بعد غسلة واحدة نشك في رفع النجاسة عن المحل وعدمه فيكون من قبيل الشك في الرافع فنقول الأصل عدمه .
وفيه إنه على مسلك من المسالك يمكن توجيه كلامه ( قده ) فلا يكون باطلا من الأصل وهو أن نقول إن كانت الطهارة والنجاسة في نظر الشارع هي النظافة والكثافة في نظر العرف فلا يصح كلامه لان الشك يكون في رفع القذارة وحصول النظافة أما إن لم يكن كذلك بل هما أوامر ونواه واردة من الشرع الأنور لا نعرف الملاك فيها ولذا يحكم بنجاسة [1] بحر من النفط بعد إصابة مقدار قليل من الدم مع إن العرف لا يستقذر أبدا فعلى هذا إذا غسلها ملاقي ماء الغسالة مرة بعد القطع بأن الدفعة واجبة فنشك في أمر آخر فالشبهة حكمية فنجري أصالة البراءة .
ولكن هذا المسلك غير وجيه بل ما هو المختار هو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) بأنها واقعيات كشف عنها الشرع بأمر ونهى والحاصل الاشكال عليه



[1] البحر لا ينجس لما مر أن السراية غير صادقة .

291

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست