responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 290


مطلق بقوله تغسله فإنه عليه السّلام ما فصل بين إنه يحتاج إلى التعدد أولا فأما أن نتمسك بإطلاق قوله تغسله بعد فهم العموم من لفظة وغيره .
أو نتمسك بالأولوية فإنه إذا كان في الأعيان النجسة تكفي المرة بما يستفاد من الإطلاق ففي المتنجس بطريق أولى .
ومنها رواية عمار الساباطي ( باب 45 من أبواب النجاسات ح 8 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة .
وتقريب الاستدلال هو أنه بعد فرض نجاسة الثوب لم يفصل الإمام عليه السّلام بين أقسام النجس وحكم بأنه يجب الغسل ولم يتعرض للمرة والتكرار .
ومنها عن أبى الحسن عليه السّلام ( باب 75 من أبواب النجاسات ح 1 ) في طين المطر أنه لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام الا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله .
وتقريب الاستدلال واضح لان قوله نجسه مطلق وكذا الجواب بقوله اغسله .
وأشكل على هذه الروايات بأنها لا تكون في مقام بيان كيفية التطهير بل تكون واردة لبيان معنى آخر وهو إعادة الصلاة ووجوب غسل الثوب عن طين المطر بعد ثلاثة أيام فلا تفيدنا في المقام فلا يصح التمسك بالإطلاق .
وفيه أنه يمكن أن يفهم من جميع ذلك الإطلاق ولو فرض ما فرضتم مانعا موجبا لعدم الإطلاق فلا يوجد لنا إطلاق في الفقه [1] .



[1] أقول إن هذا ممنوع لأن الإطلاقات كثيرة في الفقه غير شبيهة بهذه الموارد وإشكالاتها فإنه إذا ثبت كون الكلام مساقا لبيان حكم آخر فلا يبقى ظهور له في ما نحن بصدده على إن هذه قد خصصت بالروايات التي دلت على إن البول يحتاج إلى التعدد وكذا المنى فتقريب الاستدلال في بعضها بأن الأولوية سبب للقول بكفاية المرة ممنوع جدا نعم يمكن أن يكون لرواية العيص نحو ظهور الا إنه عند الدقة يظهر أنها تكون في مقام بيان نجاسة الغسالة لا كيفية غسلها .

290

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست