responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 28


هو ما باشر بدن إنسان أو حيوان لا ما يبقى من المأكول أو المشروب فقط ففي أبواب الأسئار باب 1 ح 2 عن على بن جعفر عن موسى بن جعفر في حديث قال سئلته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . وبتنقيح المناط من الشرب من الإناء ومن عدم ذكر المشروب يعلم أنه سواء كان ماء أو غيره من إناء كان أو غيره إن مطلق الملاقاة مع مطلق المائع في أي موضع كان يوجب النجاسة .
وفي الباب المتقدم ح 7 ليس بفضل السنّور بأس إن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه وفي معنى ما تقدم روايات كثيرة في الباب المتقدم فارجع إليها .
والروايات كثيرة تدل على إن سؤر الكلب والخنزير واليهودي يكون نجسا بملاقاتهم .
وفي باب 5 من أبواب المضاف ح 1 عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام : قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك .
فيدل على إن كل شيء ذي ذوبان ينجس من السمن والزيت وغيرهما .
ورواية القدر في باب 5 من أبواب ماء المضاف أيضا ح 3 عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام إن عليّا عليه السّلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل .
وتقريب الاستدلال هو إن المرق إما نفسه يكون من المائعات المضافة أو يكون مائعا ويكون مدار التنجيس الذوبان وما عن بعضهم من أنه ليس من المائعات المضافة غير وجيه لأنه وإن لم يصدق عليه المضاف ولكنه مائع ذو ذوبان وهذه المسألة لا اشكال فيها والمهم أنه إن كان كرا هل هو محكوم بالنجاسة أم لا فإنه لا يدل دليل عليها ويأبى الطباع عنها والمشهور النجاسة .

28

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست