responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 282


عليه السّلام قال قلت استنجى ثم تقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال عليه السّلام لا بأس به .
وتقريب الاستدلال بعد استظهار إن الجنب لا يخلو بدنه عن مقدار من المنى بوجهين الأول أن يكون المراد من الاستنجاء أعم من الجنابة والبول والغائط والثاني أن يكون المراد به هو الخاص لكن العادة لما تكون في الجنب بقاء القذارة المنوية فيه حكمنا بأنه كان أعم وعلى التقديرين الحكم بعدم البأس مع ذلك دليل على طهارة ماء الغسالة .
وفيه إن العادة ممنوعة والاستنجاء هو الخاص لأنه يضيف بعد قوله استنجى وأنا جنب فلعله كان في ذهن السائل إن الاستنجاء مع الجنابة نجس فأجيب بأنه لا بأس أي لا يصير الجنابة سببا لعدم طهارة ماء الاستنجاء على أنه على فرض الغلبة والتعميم لا يشمل غير المورد من الموارد بل هو حكم مخصوص بان ماء الاستنجاء ولو مع المنى طاهر .
الدليل الثاني لهم انصراف أدلة الانفعال أي لا يكون له إطلاق أحوالي حتى يشمل مورد التطهير أيضا .
وفيه إن دعوى الانصراف بالنسبة إلى غير المتعقبة بالتطهير ممنوع وفيها صحيح لان العرف يرى إنه ماء قليل لاقى النجس .
الدليل الثالث لهم إنه لو قلنا بنجاسة الغسالة يجب أن نسقط قواعد ثلاثة مسلمة في الفقه الأولى إن الماء المطهر يبقى على طهارته إلى أن يطهر المحل وبعد طهارة المحل لا وجه لنجاسته فالقول بها موجب لعدم قبول هذه القاعدة .
وفيه أولا أنها لا سند لها واستفادته من العرف الذي حوّل إليه كيفية التطهير أيضا ممنوع لأنه لا يراه كذلك .
وثانيا نستفيد من الفقه إن المطهرات ثلاثة الشمس والماء وحجر الاستنجاء فإن الأولى تطهر ولا تنجس قطعا والثاني العاصم منه يطهر ولا ينجس قطعا وحجر الاستنجاء يطهر وينجس قطعا بقي الماء القليل فإنه مشكوك الطهارة والنجاسة بعده

282

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست