responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


على مطلوبهم [1] .
ومنها ما ورد من صب الماء على الثوب في بول الرضيع ( في الوسائل باب 3 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن الحسين بن أبى العلاء قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره .
وتقريب الاستدلال بها هو إن كفاية الصب مرة دليل على طهارة الغسالة .
وفيه إن هذا الحكم في مورد خاص وهو بول الصبي الغير المتغذي كما في بعض الروايات أو لأنه أخف نجاسة كما في البعض الأخر فلا يمكن الاستدلال به لجميع الموارد .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم ( في الوسائل باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة .
وتقريب الاستدلال إن ماء المركن وهو الإجانة لا يصير نجسا بالدفعة الأولى فلذا يمكن أن يغسل فيه دفعة ثانية فهذا هو الكاشف عن عدم نجاسة غسالة الثوب في المركن .
وفيه إن الظاهر من الرواية خلاف هذا بل هي في صورة وضع الثوب في المركن وصب الماء عليه دفعة وخروج غسالته ثم غسله دفعة أخرى كذلك فيمكن أن يكون في مرسوم ذاك الزمان كذلك وطهارة المركن تكون تابعة لطهارة الثوب أو نلتزم [2] بأنه نجس والثوب يصير طاهرا .
ومنها ما عن محمد بن نعمان ( باب 13 من أبواب المضاف ح 4 ) عن أبي عبد اللَّه



[1] أقول هذا كله مضافا إلى إن السجال يكون جمع سجل وهو الدلو العظيمة والجمع فيه اشعار على لزوم الدفعات .
[2] أقول إن الالتزام بذلك مشكل لان المركن إذا كان نجسا حتى بعد خروج الغسالة فكيف يتمشى القول بطهارة الثوب مع ملاقاته مع هذا .

281

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست