وفيه إن الحاصل مما استفدنا من روايات الحمام هو إن لنا مجتمعين من الماء في الحمام أحدهما مجتمع الماء الذي يكون هو الحياض الصغار المتصلة بالمخزن وهو لا كلام فيه لأنه لا ينجس لأنه متصل بالعاصم فهو في حكمه . وثانيهما الآبار التي تجتمع فيها الغسالة وهذه غالبا يكون فيها عين النجس كما ادعى الخصم إن الغالب فيهم النجاسة فهذه النجاسة تجرى بواسطة الماء ويصل إلى الآبار ولا يقول أحد بطهارة ذلك . فان قال الحكم بعدم البأس لعله يكون لاتصال الآبار بما يجرى عن أطراف الحياض الصغار فيصير هذا خارجا عن محل الكلام لأنه يصير من العاصم [1] ومنها ما ورد عن أبي هريرة إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بتطهير المسجد من بول الأعرابي يصب الذنوب من الماء . والذنوب هو الأقل من القربة ( في مستدرك الوسائل باب 52 من النجاسات ح 4 ) متن الرواية « إن إعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله صبوا عليه سجالا من ماء أو قال ذنوبا من ماء . وتقريب الاستدلال بأنه لو صار القليل نجسا في الاستعمال وبعده فهذا الطريق لا يوجب طهارة المسجد بل يوجب اتساع النجاسة إلى الأطراف فلا بد من القول بالطهارة وفيه أنها ضعيفة بأبي هريرة أولا وثانيا يكون قضيته في واقعة وحكما في مورد لا ندري كيف كان ذلك المورد فيمكن أن يكون المراد بصبب الذنوب عليه لحصول الرطوبة حتى يطهره الشمس أو الذنوب كان مثل القربة التي كانت واحدة منها بمقدار الكر أو كان في طرف من المسجد بحيث يخرج غسالته إلى الخارج أو إلى البئر مثلا فلا تدل
[1] أقول إنه على فرض وجود النجاسة فيها لا يكفى الاتصال بالحياض أيضا لأن المتصل بالعاصم إذا كان فيه عين النجاسة مخلوطة بها لا يكون طاهرا . ولو سلم يكون هذه معارضة بما دل على نجاسة غسالة الحمام وله التقدم لموافقته للمشهور مع كثرته .