وأما الدليل على قول القائل بالطهارة مطلقا فأمور ، والمهم منها الأخبار الواردة في الباب . فمنها رواية الأحول عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( باب 13 من الماء المضاف ح 2 ) في حديث قال أوتدري لم صار ماء الاستنجاء لا بأس به قلت لا واللَّه فقال إن الماء أكثر من القذر . وتقريب الاستدلال هو إن الماء أكثريته من القذر صارت سببا للطهارة فالعلة عامة فكلَّما كان الماء أكثر من القذر في أيّ نجس كان لا بأس به . وفيه أولا إن هذا أعني تعليله عليه السّلام حكمة [1] لا علة حتى يكون لها العموم على إن المورد يكون في ماء الاستنجاء وهو الذي يستعمل في طهارة موضع النجو ولا يمكن أن يكون الحكم الخاص بمورد ساريا إلى سائر الموارد مع إنه لو فرض العموم ونسلم العلية فتكون الرواية من أدلة من ذهب إلى عدم انفعال الماء القليل والقائل يكون ممن دأبه الانفعال فكيفما كان لا تدل هذه الرواية على مطلوبهم لان الأكثرية إما هي علة لا تفيد القائل أو حكمة كذلك . ومنها ما ورد في غسالة الحمام بأنه لا بأس بها بالسنة مختلفة أدلها دلالة مرسلة الواسطي ( في الوسائل باب 9 من أبواب المضاف ح 9 ) عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبى الحسن الماضي عليه السّلام قال سئل عن مجتمع ماء في الحمام من غسالة الناس فيصيب الثوب قال لا بأس . وتقريب الاستدلال إن غسالة الحمام لا تكون خالية من الخبث لان الناس غالبا يدخلون الحمام لرفع القذرات ومن حيث أنهم جنب غالبا يستعملون الماء أكثر من دفعة في رفع القذارة فمع ذلك إذا حكم عليه السّلام بعدم البأس نفهم طهارة الغسالة .
[1] قد مر بيان الإشكال بأن هذه التعابير ظاهرة في العلية لا الحكمة .