responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 278


الأستاذ السيد أبو الحسن الأصفهاني ( قده ) هو إن الدليل على الانفعال يكون العمومات والخاص لا يدل على المقام فلنا عام الانفعال وهو مفهوم دليل الكر فنقول نلتزم بان له إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي في غير المورد أي تعقبها بالتطهير والدليل على انصرافه عن هذا المورد أما هو الذوق العرفي [1] فإنه لا يستقذر من الماء الذي يكون في الدفعة الأخيرة أو ضيق الخناق في باب طهارة الثوب فإنه كما مر أما أن يقال بأن الباقي نجس فلازمه عدم طهارة الثوب بالقليل أصلا وأما أن يحكم بطهارة الداخل ونجاسة الخارج فالماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد وأما أن يقول بطهارتهما وهو خلاف مسلك المشهور في نجاسة الغسالة فيدور الأمر بين القول بتخصيص العام في الثوب أو خروج الثوب تخصصا ولعل القول بالثاني أولى لأن ضيق الخناق يفيد الانصراف



[1] أقول إن هذا لا يساعده العرف لأنه وإن كان يرى نجاسة غير المزيلة وما فيه عين النجس أخف من غيره لكن مع ذلك يستقذر ما خرج وكأنه يرى حمل قذارات الثوب إلى الماء وأما عدم استقذاره ما يدخل في الثوب فلا يكون الا من جهة ما استفاده من حكم الشارع أو عدم ردعه في صدر الإسلام عمن يفعل ذلك أي يطهر الثياب بالقليل وعدم توجه العرف أيضا بأن هذا الاشكال يكون في المورد وإلا فيتوقف ويسئل حكمه . فعلى هذا بعد كون دليل الانفعال عاما يشمل المقام أيضا فكون طهارة الثوب بالقليل من ضروريات الدين بواسطة الفحص في الأدلة والسيرة لا يمكن أن يكون موجبا للانصراف وإلا فكل عام إذا كان له مخصص قطعي يجب القول بانصرافه عن مورد المخصص لئلا يلزم التخصيص ويتمشى أن نقول لا خصيصة لخروج هذا الفرد تخصيصا فيجب أن يكون تخصصا . والحاصل ما استفدنا من كلام الأستاذ في الأصول إن الانصراف يجب أن يكون عن حاق اللفظ فإنه إذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم أو قيل أحلت لكم بهيمة الأنعام يكون عند إلقائه منصرفا في نظر العرف عن غير الوطي والأكل وما نحن فيه ليس كذلك بان يفهم عن إلقاء دليل الكر عمومية المفهوم لغير مورد التطهير إن كان منشأ الانصراف الذوق العرفي كما هو المناط وبعد إلقاء هذا الدليل إذا تفحص وظهر له من الشرع إن الثوب يطهر بالقليل لا يكون هذا سببا للانصراف له بل هو دليل مخصص فلا وجه لأولوية ما ذكروه في هذا الباب .

278

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست