responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 277


وتقريب الاستدلال به إن جواز الغسل يكشف عن الطهارة .
وفيه إن الطائفة التي زعموا معارضتها تكون في أصل ماء الحمام لا غسالته فالمورد فيهما متعدد .
ثم أنهم قد عالجوا المعارضة ودفعوها بان في بعض الروايات إن له المادة ولذا يحكم بجواز الاغتسال أما ما نهى عن الاغتسال به فلا يكون متصلا بها .
ومنها رواية دعائم الإسلام ( في المستدرك باب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ) عن على عليه السّلام في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك [1] في كل مرة ويغسل ويعصر .
وتقريب الاستدلال بان وجوب العصر يكون كاشفا عن النجاسة وإن الطهارة يحصل به وإلا فلا وجه له .
وقد أشكل عليه كما في الموثقة بأنه يمكن أن يكون محققا للغسل وفيه إن هذا لا يرد لأن في الكر والجاري يتحقق الغسل ولا يلزم العصر [2] .
والدليل الثالث للمشهور هو الإجماع المنقول عن المنتهى والتحرير ولكن الكلام فيه بعد غمض العين عن كونه منقولا وجبره بتمسك المشهور هو إن الناقلين له يفهم من بعض عباراتهم إن ما يكون فيه نجاسة عينية فغسالته نجسة وهذا يشمل المزيلة فقط فالدليل أخص من المدعى لان المشهور يدعى نجاسة أعم من المزيلة وغيرها كما استظهر ذلك المحقق الهمداني ( قده ) أيضا نعم حملوه بعضهم على إن المراد به نجاسة الغسالة مطلقا وإن المراد بالمزيلة للعين ما يصدق عليه بالفارسية ( شستشو ) وهو يصدق بتمام الغسل .
أما الدليل على قول من يذهب إلى طهارة المتعقبة بالطهارة ومنهم سيدنا



[1] وفرك الثوب دلكه .
[2] أقول وفيه إن فيهما أيضا محل كلام فان بعضهم يحكمون بوجوب العصر ولعله هو الأصح لأن الغسل العرفي لا يصدق بدون العصر حتى في الكرّ والجاري .

277

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست