وفيه إن لفظ الوضوء أعم من أن يكون فيه العين أولا ولا يصح الانصراف الذي يكون منشأه الغلبة الخارجية . ومنها موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه ( باب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ) قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك ثم يفرغ ثم يصب ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ منه وقد طهر . وتقريب الاستدلال هو إن الأمر بتفريغ الماء في كل دفعة دليل على نجاسته وإلا فلا وجه له في الدفعة الثالثة . وفيه أنه يمكن أن يكون الدفعة الثالثة أيضا مثل الأولى والثانية مؤثرة في تحقق الغسل ثلاث مرات فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال [1] . ومنها روايات باب الحمام ( باب 11 من أبواب الماء المضاف ) فإنها بعبارات مختلفة ففي بعضها من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ الا نفسه وفي بعضها لا تغتسل من ماء الحمام معللا بان فيه غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي وأمثال هذه العبارات . وتقريب الاستدلال بها واضح وهو إن الأمر بالاجتناب لا يكون إلا للنجاسة . وفيه إن هذا المورد نجاسته يكون متسالم الجميع في الفقه حتى القائل بطهارة الغسالة لأنه يكون فيه الأعيان النجسة مخلوطا بها والقول بخلافه شاذ مثل من يقول بطهارة غسالة المزيلة أيضا . ثم أنه قد زعم بعض منهم في مقام الجواب عنها أنها معارضة في موردها بيان ذلك : إن لنا روايات في باب الحمام يستفاد منها جواز الغسل بمائه ففي بعضها هو بمنزلة الجاري وفي بعضها لا بأس أن يغتسل منه ويقول الإمام عليه السّلام وإنا اغتسل منه
[1] أقول وأضف إلى ذلك إن المؤيد له هو إن الأمر بالتفريغ في الدفعات يكون توضيحا للغسل ثلاث مرات .