responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 275


عيص بن القاسم المنقول عن المنتهى والمعتبر والذكرى والخلاف ( باب 9 من أبواب المضاف في الوسائل ح 14 ) قال سئلته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه .
تقريب الاستدلال إنه من الحكم بوجوب غسل ما أصابه يفهم النجاسة .
وأشكل عليها سندا ودلالة أما الأول فللارسال والإضمار والثاني واضح من قوله سئلته ، والأول لأن الرواية منقولة عن عيص ولا يكون في كتب الاخبار بل في كتب الفقهاء ولا نعلم الواسطة منه وبين الإمام عليه السّلام .
وفيه إن الإضمار لا يضر لان من كان من دأبه نقل الروايات عن المعصومين عليهم السّلام لا ينقل رواية عن غيرهم فإنه بعيد جدا والإرسال لا يتحقق لان الظاهر من نقل الشيخ عنه هو النقل عن كتابه لأن له كتابا معروفا وطريق الشيخ عنه حسن كما في الفهرست للشيخ وكتاب الرجال للمامقاني ( قدس سرهما ) على إن تمسك الفقهاء بروايته يكفينا .
نعم لو يثبت له طريق ولم يكن تمسك الفقهاء ونقله عنه يمكن الخدشة وكيف ذلك وإن ممن تمسك بها هو الشهيد مع أنه يكون له بسط يد في الرجال .
وأما الثاني وهو الدلالة فقد أشكل عليه أولا بأن وجوب الاجتناب عن القطرات في المقام يكون سرّه وجود العين فيه والقائل بطهارة الغسالة لا يقول بطهارة هذه الصورة ليستدل له بالرواية .
وفيه إن هذا متين على القول بان المزيل للعين هو الماء فقط لا غير حتى يكون لازمه إن مثل البول الذي يجف بالشمس أيضا لا يذهب عينه بالجفاف فعلى هذا يتمشى القول بالنجاسة لوجود العين أما على القول بالتفصيل وهو إن بعضها يذهب بالماء وبعضها يزيل بغيره فالرواية مقتضى إطلاقها هو الأعم مما فيه العين أولا فلا يرد عليه الاشكال وهذا هو الحق .
وثانيا بان الغالب لما يكون في النجاسات وجود العين عند الغسل فندعي انصراف الرواية إليه .

275

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست