حتى يجب إكرامه أو من غيرهم حتى لا يجب نجري أصالة عدم وجوب إكرامه فينتج خروجه عن العلماء تخصصا . ثم هنا طريق آخر للخروج تخصصا للمحقق الهمداني ( ص 65 من كتاب طهارته ) وهو أنه يقول بانا نعلم إن فردا من افراد العام خرج عنه أي انخرم العام إما بان العذرة لا تنجس شيئا وأما بان الغسالة لا يجب الاحتراز عنها فإذا دار الأمر بينهما فالقول بعدم منجسية العذرة أهون من القول بطهارة الغسالة مع منجسيتها لأنه مع القول بالثاني يلزم تخصيص كبريات كثيرة بخلاف الأول فإنه إذا قلنا العذرة لا تنجس خصص كبرى كل نجس منجس فقط وتكون سائر الكبريات سليمة عن التخصيص مثل كبرى لا يجوز شرب الماء النجس ولا يجوز الوضوء به ولا يجوز رفع الخبث به أيضا فإنه على القول بمنجسيتها يجب تخصيص جميع ذلك وأمثاله بقولنا إلا إذا كان ماء الاستنجاء . وفيه أولا من الممكن أن لا يكون كبرى كل نجس منجس جارية في الماء القليل بان نقول أنه أيضا عاصم مثل الكر وأمثاله فلا يكون القول بطهارة ماء الاستنجاء هو القول بتخصيص الكبرى بل هو خارج تخصصا حتى يكون من دوران الأمر بين التخصيصين ونقول بأن أحدهما أهون . وثانيا على فرض شمول الكبرى حتى الماء القليل فلا نقبل الأهونية في أحدهما لأن الأمر دائر بين القول بإطلاق لا بأس في رواية عبد الكريم حتى يشمل غير الثوب ويكون الماء في حكم الطاهر وبين القول بتخصيص كبرى كل نجس منجس في العذرة الملاقية للماء حتى يكون الماء طاهرا حقيقة ولا نرى وجها لتقدم أحدهما على الأخر [1] وللشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) كلام في نجاسة ماء الاستنجاء وخروجه عن الكبرى بنحو التخصيص ( في طهارته ص 57 ) وهو إنا نقطع بتخصيص كبرى كل
[1] في هذا الجواب عندي نظر لأنه يمكن أن يختار الإطلاق ومع ذلك يقرر دليله كما مرّ ففي الحقيقة هذا التقرير قاصر للجواب عنه .