نجس منجس فالعام سقط عن عمومه ولكن لا ندري إن التخصيص يكون بالماء أي الماء مع ملاقاته العذرة طاهر لا يلزم الاجتناب عنه أو إن الماء نجس ولكن الثوب مع ملاقاته للماء النجس طاهر كذلك فكبرى كل نجس منجس يكون لها المعارضة بالنسبة إلى الفردين فالمرجع عمومات الانفعال فإنه لا فرق بين أن يكون المعارضة في لفظ الدليلين أو من العلم الإجمالي كما فيما نحن فيه . والحاصل نحن مردد في التخصيص والتخصص ولا سبيل لنا إلى القول بالثاني حتى نحكم بطهارة الماء ليكون خروجه عن كبرى كل نجس منجس بالتخصص والقاعدة عند الشك تقتضي الرجوع إلى أدلة انفعال القليل وهذا الماء منه فيكون نجسا فإذا رأينا بعد ذلك حكم الشارع بطهارة الثوب نقول هذا الماء مع كونه نجسا لا ينجس الثوب فيخرج عن كبرى كل نجس منجس بالتخصيص . وفيه إن كبرى الانفعال لا يكون إلا صغرى من صغريات كل نجس منجس ولا يكون شيئا آخر حتى يكون هو المرجع بعد عدم استطاعة كبرى العام لا ثبات شيء . فتحصل من جميع ما ذكرناه القول بطهارة ماء الغسالة بالملازمة العرفية [1] ثم إن الظاهر من الدليل على الطهارة هو القول بأنه رافع للحدث والخبث ولكن الأول خرج بالإجماع المنقول عن الفاضلين . وتلقاه الأعاظم كصاحب المدارك والمعالم والذخيرة بالقبول . وبرواية عبد اللَّه بن سنان التي قد مرت ( في باب 9 من أبواب ماء المضاف
[1] السرّ كله في إن الملازمة عرفية وإلا فلو كانت حقيقية لكان اللازم القول بطهارة العذرة وهو كما ترى ولكن بعد في الذهن شيء وهو إن الملازمة العرفية محققة بالنسبة إلى طهارة الماء وطهارة العذرة لو لم نقل بالملازمة الحقيقة ولا بأس بأن يقال العذرة هنا طاهرة وفي غير هذه الصورة نجسة ولا استبعاد في ذلك لأنها في حال الاستنجاء يمكن أن يكون طهارتها من باب عدم تلوثها بالميكروبات الخارجية إما بعد مضى زمان فيمكن أن ينقلب أو يستحيل فتصير نجسة .