والحاصل حفظ أصالة العموم في الأول يقتضي الطهارة في الأول والنجاسة في العام الثاني لأنه على المبنى يلزم حفظ أصالة العموم في كلا الطرفين . أقول إن العام الثاني أعني كبرى إن الماء القليل ينفعل لا يخلو إما أن يكون من صغريات كبرى كل نجس منجس أولا بل يكون هذه كبرى مختصة بحكم الماء دون الأولى وعلى هذا يمكن فرض القول بعاصمية القليل مثلا مع تسليم كبرى كل نجس منجّس فإنه يشمل الماء وغيره . فعلى التقديرين يكون التخصيص أو التخصص في إحداهما لا يمنع القول به في الأخرى ولكن القول بالتخصص في ماء الاستنجاء بالنسبة إلى كبرى انفعال القليل لا يكون الا مع الالتزام بأن العذرة لا تكون نجسة والالتزام بهذا كما ترى ، فيلزم على فرض القول بطهارة ماء الاستنجاء تخصيص هذه الكبرى فيدور الأمر بين تخصيص كبرى أو تخصص أخرى لا تخصص هذا أو ذاك [1] وثانيا لا نتسلم المبنى فان التمسك بالعام لإثبات خروج فرد منه تخصصا ممنوع لان المناط في ذلك بناء العقلاء ولا يكون لهم بناء على هذا فأنا نرى إذا قيل لهم أكرموا العلماء ثم قيل ثانيا لا تكرم زيدا لا يحكمون جزما بعدم عالمية زيد ليسلم العام عن التخصيص . نعم إذا لم يكن حكم فرد من الافراد معلوما مثل أن لا نعلم إن زيدا من العلماء
[1] أقول إن الدوران كذلك ممنوع ظاهرا بل إن قلنا بالتخصيص في إحداهما يجب القول به في الأخرى وإن قلنا بالتخصص ففيهما أيضا : بيان ذلك إنكم سلمتم إن التخصص في الثانية لا يمكن إلا مع القول بعدم نجاسة العذرة فنقول مثله في الأولى فإن الحكم بخروج ماء الاستنجاء عن حكم كل نجس منجس تخصصا لا يمكن الا مع القول بعدم نجاسة العذرة وإلا فمع القول بنجاستها فكيف يمكن القول به فيكون خروجه من باب التخصيص على فرض القول بنجاستها والحاصل على فرض القول بنجاسة العذرة فالتخصيص يكون فيهما وعلى فرض عدمه فالتخصص فيهما أيضا فلا يدور الأمر بين تخصيص إحداهما أو تخصص أخرى .