فرد قطعا ولكن لا ندري أنه يكون بالتخصيص أو بالتخصص مثلا مثل عام الصلاة معراج المؤمن خرج عنه الصلاة الفاسدة ولكن لا ندري أنها لا يكون صلاة أو تكون صلاة ولكن خرجت بالتخصيص . فقال المحقق الخراساني ( قده ) أنه يكون خارجا بالتخصص والشيخ ( قده ) على أنا نتمسك بالعام في إثبات إن هذه صلاة خرجت بالتخصيص فكلام الأول يكون على مبناه في باب الأصول من إن الألفاظ وضعت للصحيح لا للأعم منه والفاسد . إذا عرفت ذلك فنقول في المقام لنا كبرى كل نجس منجّس خرج ماء الغسالة في الاستنجاء عنها يقينا ولكن لا ندري أنه يكون بالتخصيص أو بالتخصص حتى ينتج على الأول أنها على فرض نجاستها لا يلزم الاجتناب عنها وعلى الثاني أنها طاهرة غير لازمة الاجتناب فقال الشيخ ( ره ) أنها خارجة بالتخصص لأنه إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فالثاني أولى فماء الاستنجاء الذي يكون من أحد أفراد الغسالة لا يلزم الاجتناب عنه لأنه طاهر . ويرد عليه مضافا إلى عدم تمامية كبرى الدوران أولا بأنه في المقام له معارض فان لنا عاما وهو إن الماء القليل ينفعل نقطع بخروج الغسالة عنه ولكن لا ندري أنه يكون بالتخصيص أو بالتخصص [1] وحفظ العموم فيه يقتضي أن نقول بان ماء الغسالة نجس .
[1] أقول أنه لا يتعارض المقام مع ما ذكروه لان العام الأول على فرض القول بالخروج تخصصا ينتج طهارة ماء الاستنجاء والعام الثاني كما اعترفوا به هو إن القليل ينفعل خرج عنه ماء الاستنجاء ولكن لا ندري أنه لا ينفعل حتى يكون تخصصا أو مع كونه ينفعل يحكم بعدم لزوم الاجتناب عنه حتى يكون تخصيصا فعلى فرض التخصص أيضا ينتج طهارة ماء الاستنجاء فأين المعارضة وأين التهافت في الحكم بالتخصص في العام الأول والثاني والحاصل لا إشكال في القول بأن الخروج في الأول والثاني يكون من باب التخصص .