ومنها رواية لم يذكروها الأصحاب ولكن ذكر في الوسائل ( باب 13 من المضاف ح 3 ) عن الكاهلي عن رجل عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت أمرّ في الطريق فيسيل علىّ الميزاب في أوقات اعلم إن الناس يتوضؤن قال ليس به بأس لا تسئل عنه وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف على وجهين الأول أن يكون المراد بعدم البأس وعدم السؤال عن حكمه هو بيان حكم ظاهري وهو جريان قاعدة الطهارة في هذا لأنه يكون من [1] الموضوعات فلا يجب الفحص عنه فلا ربط له على هذا بما نحن فيه . والثاني أن يكون المراد به طهارة ماء الاستنجاء والنهي عن السؤال سرّه هو أنه إذا سئل بالأخرة أما لا يصل إلى كونه ماء استنجاء فلا يكون نجسا أو يكون ماء استنجاء فأيضا كذلك فما لا فائدة في سؤاله ينهى عنه الإمام عليه السّلام وعلى هذا يمكن أن يكون من الأدلة على طهارة ماء الاستنجاء ولعل الذين لم ينقلوا هذه الرواية رأوها غير مربوطة بالمقام ومربوطة ببيان قاعدة الطهارة هذا آخر ما استدل به للمقام من الروايات . ثم أنهم قد ذكروا طرقا فنيّة في المقام أكثرها عليلة . فمنها ما تمسك به شيخنا الأعظم الأنصاري ( قده ) من التمسك بالعام في صورة الشبهة في المصداق مع معلومية حكم المخصص : بيان ذلك إن العام إذا خرج عنه