responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 265


ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال لا بأس به .
وتقريب الاستدلال في هذه الرواية مثل الرواية السابقة عن محمد بن نعمان الا إن هذه صحيحة وتلك حسنة ولكن في هذه إضافة كلمة وأنا جنب وهذه الإضافة صارت سببا للإشكال وهو القول بعدم نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة لأن الجنب غالب أحواله النجاسة عند الغسل والحكم بعدم البأس في هذه الصورة لا يكون الا لعدم نجاسة القليل فتصير الرواية من أدلة عدم انفعال القليل ولا يكون هذا القول مرضيا عند الفقهاء فلا تكون معمولا بها .
والحاصل ما يفيده هذه لا يكون معمولا به وما نحن بصدده وهو إثبات عدم نجاسة ماء الاستنجاء لا يفيده .
هذا كله إذا حمل تلك على أغلب أحوال الجنب أما إن قلنا بأنه ما كان نجسا بالمني فالاستدلال بها على المطلوب واضح هذا .
ولكن الإنصاف أنه إن أحرز إن النظر كان متوجها إلى طهارة ماء الاستنجاء ونجاسته من غير كونها بالمني فهو ، وعلى فرض عموم الرواية أي عمومها بالنسبة إلى المنى وكون هذا الماء ماء الاستنجاء والحكم بطهارتهما ظاهرا لا يمكن طرد الرواية من رأس بل نقول أنه في صورة ملاقاته مع المنى قد خصص بالإجماع أما صورة عدم كونه كذلك وكونه ماء الاستنجاء فقط فيمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضا مثل السابقة عليها [1]



[1] أقول إن الظاهر من هذه الرواية كما فهموه إن السائل يسئل عن الاستنجاء في حال الجنابة وغالب أحوال الجنب النجاسة بالمني والحمل على غير ذلك يكون نادرا فلا بد من طرد الرواية من هذه الجهة ولا يمكن الاستدلال بها للجهة الأخرى أيضا لأن الظاهر من ضم السائل الاستنجاء بحال الجنابة هو السؤال عن ماء الاستنجاء المنضم مع المنى . واحتمال كون السؤال عن ماء الاستنجاء وكونه في حال الجنابة ولكن لا من جهة النجاسة بل لاحتمال نجاسة الماء الذي لاقى بدن الجنب ولو لم يكن نجسا بعيد والحاصل صرف كونه جنبا لا يكون منشأ لانضمام قيد الجنابة والسؤال عنها بل نفهم من سؤاله مع قطع النظر عن الغالب أنه كان نجسا بالمني فالسؤال عن ماء الاستنجاء في هذا الحال وهذا النحو من السؤال لا يناسبه الجواب مطلقا بعدم البأس بل يجب التفصيل لكونه عليه السّلام في مقام البيان فلا بد من حمل الرواية على ظاهرها وهو الإطلاق وهي غير معمولة بها بالإطلاق فلا وجه للاستدلال بها على صورة عدم الانضمام مع المنى .

265

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست