responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 264


يثبت طهارته بدلالة المطابقة أو بالالتزام [1] والشاهد على الثاني هو الحكم بنجاسة أشياء في الروايات الذي فهم من نجاسة الملاقي .
ومنها حسنة محمد بن نعمان ( باب 13 من أبواب ماء المضاف والمستعمل ح 1 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اخرج من الخلاء واستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به .
وتقريب الاستدلال هو إن ضمير لا بأس به إن كان راجعا إلى الثوب فيخصص قاعدة كل نجس منجّس أو إلى الماء فيخصص قاعدة إن ماء الغسالة نجس ولا يكون في هذه الرواية القرينة التي كانت في الرواية السابقة بقوله إن الماء أكثر من القذر وعلى أي حال فإما أن نقول بان الثوب لا بأس به فيلازمه [2] عدم البأس بالماء بالارتكاز العرفي أو إن الماء لا بأس به فلا يحتاج إلى ذلك .
ومنها صحيحة عبد الكريم العتبة الهاشمي ( في الباب المتقدم ح 5 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال لا .
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أوضح من سابقتها لأنه يسئل فيها عن منجسية الماء ويجاب بأنه لا ينجس ففيه تصريح بان ماء الاستنجاء لا ينجس الا إن الكلام في أنه هل يكون طاهرا ولا ينجس أو نجسا لا ينجس ولكن لما إن ارتكاز العرف مساعد بأنه طاهر لا ينجس نحكم بطهارته .
ومنها صحيحة محمد بن نعمان في الباب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له استنجى



[1] لازم هذا الالتزام هو الالتزام بعدم نجاسة العذرة أيضا أو الالتزام بنجاستها ونجاسة الماء والثوب ولكن حيث ثبت في محله نجاسة العذرة نفهم أن الملاقاة لا تكون سببا للنجاسة في المقام .
[2] قد مر اشكال الملازمة فيما تقدم آنفا بالنسبة إلى الملازمة الحقيقية وأما العرفية فهو مما يساعد عليه العرف :

264

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست