الفقهاء رضوان اللَّه عليهم يغنينا عن ذلك ويحصل لنا الاعتماد بواسطة تمسك جلّ من الفقهاء ما لم يحصل بتوثيق بعض أهل الرجال واحتمال تمسكهم للمطلوب برواية أخرى في المقام لا يضر مع تمسكهم بهذه الرواية أيضا [1] . وقد أشكل ثانيا بان التعليل في ذيل الرواية غير معمول به في الفقه لان أكثرية الماء على القذر لا تدل على عدم الانفعال فمتن الرواية أيضا مخالف لما دل على عدم الاعتماد بذلك . والجواب عنه [2] إن ما في ذيل الرواية من التعليل يكون حكمة لا علة من العلل السارية في جميع الموارد ولا يضر بما نحن فيه . ثم إنه بعد غمض العين عما ذكرناه إذا كان في الرواية احتمالان وهو عدم البأس بالماء أو الثوب فان ثبت الاحتمال الأول فهو وإلا فنفهم من ارتكاز العرف إنه إذا حكم بعدم نجاسة الثوب يكون هذا لعدم نجاسة ملاقية وهو الماء فالماء إما
[1] أقول أضف إلى ذلك أنهم لو أفتوا في مسألة ولم نعلم تمسكهم بهذه الرواية أو بغيرها من الروايات الصحيحة من حيث السند فيشكل الإذعان بأن هذا الخبر أيضا موثق عندهم بخلاف ما إذا جعلوه مستندا لفتواهم . [2] حملها على ما ذكر خلاف الظاهر فان هذه العبارة لو كانت في غير المورد الذي ثبت خلافه يستفاد منها التعليل وعلى هذا يمكن أن يكون الأكثرية في الباب سببا لعدم الانفعال ويؤيده الروايات التي دلت على إن تطهير البول يكفيه الماء إذا كان مثليه وعلى هذا يمكن أن تكون هذه الرواية من الروايات المخصصة لما دل على انفعال القليل في سائر الأبواب والسر في ذلك يمكن أن يكون عدم شدة النجاسة في العذرة ولكنه في البول مشكل لأنه أنجس من الدم الذي ينفعل القليل به . والحاصل لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه عليه السّلام كان في مقام بيان الحكمة لصراحة الكلام في التعليل فإما أن يقال بإجمال الرواية أو كونها مخصصا لسائر الروايات التي دلت على انفعال القليل .