responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 262


رجل عن العنزار عن الأحوال إنه قال لأبي عبد اللَّه في حديث الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أو تدري لم صار لا بأس به قلت لا واللَّه فقال إن الماء أكثر من القذر .
وتقريب الاستدلال إن قوله عليه السّلام لا بأس يحتمل أن يكون راجعا إلى الثوب أي هو لا بأس به أو إلى الماء فان حملناه على الأول فعدم البأس بالثوب يحتمل أن يكون لطهارة الماء أو تعبدا مع نجاسة الماء [1] وقد قيل إن ذيل الرواية يدل على عدم البأس بالماء للتعليل وهو قوله لان الماء أكثر من القذر والحاصل احتمال كون الملاقي غير نجس لطهارة الماء أقوى عندهم لهذا التعليل فيكون تخصيصا لقاعدة الغسالة نجسة .
ثم إنه قد أشكل على الرواية أولا بأن هذه كالمرسلة بقوله عن رجل وهو غير معلوم الحال ودفعه بان مراسيل يونس كمسانيده غير مرضى في موضعه مع أنه ما ورد هذا في مراسيل يونس بل في مراسيل ابن أبى عمير لان يونس وابن عمير وبقية أصحاب الإجماع وإن اجمع على قبول روايتهم ولكن أشخاصهم يعتمدون عليهم لا غيرهم بروايتهم وعلى فرض التسليم يعتمد على رواية غيرهم ممن هو مقدم عليهم في النقل إذا كانوا معلومين بالاسم في سلسلة السند ولم نجد ما هو قادح عليهم فيعتمد على رواية أصحاب الإجماع عنهم بهم ، بخلاف ما إذا لم يكونوا معلومين فان الرجل مثلا يمكن أن يكون غير معتمد عندنا لو سمّوه باسمه على إن إثبات عدم نقل ابن عمير الا عن ثقة محل كلام لأنه وجد منه ومن يونس النقل عن غير ثقة .
والجواب عنه إنا لا نحتاج إلى إتعاب النفس لتصحيح السند لان اعتماد



[1] أقول وهنا احتمال ثالث وهو أن يكون راجعا إلى الوقوع فان الوقوع لا بأس به وهو الظاهر من الرواية والعبارة ، ومعنى عدم البأس بالوقوع فيها هو عدم نجاسة الثوب بذلك وهو وإن كان يحتمل معه نجاسة الماء ولكن الذيل كما ذكر يكون رافعا لهذا الاحتمال فان عدم البأس يكون لعدم نجاسة الماء والتعبد فقط بعيد .

262

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست