responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 256


الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالاجزاء هو أنه يجزيه الغسل مع ضم الغسالة ثم من ضم الصدر إلى الذيل نفهم أن الغسل العادي ما كان يمكنه بقوله لا يبلغ صاعا وإلا فبنحو الادهان كان يمكنه وإلا فلا معنى للجواب فإنه يقول لا يكفى الغسل وأمره عليه السلام به مع عدم الكفاية ولو بنحو الادهان مناقضة في الكلام وأمر بالمحال .
والحاصل نفهم عدم كفاية الماء للغسل عاديا من الصدر والذيل .
وفيه أن المورد لو فرضنا جريان الغسالة في ذلك الماء وكان يصح بها الغسل له فرق مع نحن فيه لأن ما نحن بصدده عدم جواز الاغتسال بالغسالة فقط لا عدمه بها مع غيرها كما فيما نحن فيه خصوصا في صورة اندكاكها فيه فان كلام المانع في هذه الصورة أيضا يمكن رده بهذه الرواية ز ثم أنه على فرض عدم تمامية روايات المانعين والمجوزين على ما ذكروه من المذهبين فتصل النوبة إلى الأصل لاجمال النص وهو قاعدة الطهارة أو استصحابها وجواز الاغتسال به .
فان قيل هذا الأصل يعارض من أصالة عدم حصول محصل الطهارة لأنه يكون

256

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست