الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالاجزاء هو أنه يجزيه الغسل مع ضم الغسالة ثم من ضم الصدر إلى الذيل نفهم أن الغسل العادي ما كان يمكنه بقوله لا يبلغ صاعا وإلا فبنحو الادهان كان يمكنه وإلا فلا معنى للجواب فإنه يقول لا يكفى الغسل وأمره عليه السلام به مع عدم الكفاية ولو بنحو الادهان مناقضة في الكلام وأمر بالمحال . والحاصل نفهم عدم كفاية الماء للغسل عاديا من الصدر والذيل . وفيه أن المورد لو فرضنا جريان الغسالة في ذلك الماء وكان يصح بها الغسل له فرق مع نحن فيه لأن ما نحن بصدده عدم جواز الاغتسال بالغسالة فقط لا عدمه بها مع غيرها كما فيما نحن فيه خصوصا في صورة اندكاكها فيه فان كلام المانع في هذه الصورة أيضا يمكن رده بهذه الرواية ز ثم أنه على فرض عدم تمامية روايات المانعين والمجوزين على ما ذكروه من المذهبين فتصل النوبة إلى الأصل لاجمال النص وهو قاعدة الطهارة أو استصحابها وجواز الاغتسال به . فان قيل هذا الأصل يعارض من أصالة عدم حصول محصل الطهارة لأنه يكون