responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 255


مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه .
وفي الرواية احتمالان الأول أن يكون الماء قليلا غير كاف للغسل بدون ضم الغسالة وهو بنحو الادهان يكفى وهذا ظاهره الترخيص في ذلك لا أنه لا يجوز الغسل بالغسالة [1]



[1] هذا النحو من التعبير لا يليق بشأن الرواية لأنه لا يكون السؤال فيها عن ماء الغسالة بل السؤال عن شيئين عدم كفاية الماء للغسل عاديا وكذلك الوضوء وخوف النجاسة لأجل شرب السباع منه فأجاب عليه السلام عن الثاني بأنه لو كانت يده نظيفة فليأخذ الخ . والمراد بذلك هو ما ذكرنا في رواية ابن مسكان وهو دفع احتمال النجاسة بقاعدة الطهارة أو غيرها وبيان قاعدة أخلاقية فإنه لما كان المياه في الصحاري غالبا كثيفا يقول عليه السلام افعل كذا وأجاب عليه السلام عن الأول بأنه أن خشي عدم كفاية الماء للغسل عاديا فعليه أن يغتسل بنحو الأدهان وأن يتوضأ كذلك فان ذلك النحو يجزيه في الغسل كما في العبارة وفي الوضوء يفهم الكفاية بقوله مسح على ذراعيه ورأسه ورجليه فالتعبير بالمسح في الذراع يكون لكفاية الادهان . ثم زاد البيان عليه السلام بأنه لو كان الماء متفرقا ويمكن الجمع والغسل والوضوء عاديا فيفعل وإلا اغتسل من أيهما شاء بنحو الادهان والحاصل إلى هنا لا يكون في الرواية اشعار بماء الغسالة وتعرض لها ومن يفهم من ذلك شيئا يكون كالأكل من القفا . نعم ذيل الرواية وهو قوله عليه السلام بعد ذلك فان كان الماء في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله الخ يدل على صحة الغسل بماء الغسالة مع الماء الأصلي بقوله فلا عليه أن يغتسل أي لا بأس عليه ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه أعني الغسل بماء الغسالة مع الماء الأصلي ولكن لا مطلقا بل في صورة عدم كفاية هذا الماء للغسل برأسه حتى بنحو الادهان كما نفهم من الرواية ويصير هذه العبارة تكرارا لقوله اغتسل من هذا أو من هذا . والحاصل من جميع ما ذكرناه هو إن الغسل بماء ضم مع الغسالة في صورة الاضطرار وعدم كفاية الماء حتى بنحو الادهان صحيح وأولى من التيمم وهذا يستفاد من الذيل فقط وهذا لا يكفى من يقول بجواز الاغتسال بماء الغسالة مطلقا . وهذا كما ذكره الأستاذ مد ظله ولكن احتمال الاستهلاك التي تمسك به ظاهرا غير وجيه في هذا النحو من الماء الذي لا يمكن الغسل معه ولو بنحو الادهان فهذه الرواية لا تدل على جواز الاغتسال بماء الغسالة ز ولو دلت على صورة الاضطرار بما ذكرناه من البيان لا تدل بما ذكروه من البيان فتدبر جيدا .

255

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست