responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 254


يلازم الكثرة وهو لا يكون مورد النزاع نعم في صورة كوننا [1] شاكين في أنه اغتسل منه الجنب أم لا ، أو اليهودي أم لا يجري أصالة الطهارة وهو لا ربط له بما نحن فيه فان الكلام فيما نحن فيه يكون صورة العلم باغتسال الجنب واليهودي وغيره منه لا الشك .
فان قيل اغتسال الجنب فيه يكون له حيثان حيث الجنابة وحيث النجاسة فقوله عليه السّلام لا يغتسل من ماء آخر لا يكون من حيث النجاسة على فرض نجاسة بدن الجنب بل من حيث الجنابة .
قلنا هذا ممنوع لان ظاهر الحكم بيان الفعلي منه لا الحيثي ولا يمكن أن نقول أيضا من هذه الرواية يستفاد عدم البأس حتى في صورة نجاسة بدن الجنب خرج منه صورة النجاسة بدليل آخر فإذا خرج تلك الصورة يبقى صورة كون الماء مستعملا في الجنابة فقط تحت حكم الجواز لما ذكرناه أيضا من إن ظاهر الحكم بيان الفعلية والحاصل إن هذه الرواية خارجة عن محل الفرض .
ومنها صحيحة على بن جعفر عن أبى الحسن الأول ( باب 1 من أبواب الماء المستعمل ح 1 ) قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا بد للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح على ذراعيه ورأسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا أو من هذا وإن كان في



[1] ظاهر الرواية هو أنه كان للسائل علم إجمالي بوجود الجنب واليهودي والنصراني ولكن لا يعرفهم بأشخاصهم فلا تكون الشبهة بدونه وخارجة عما نحن فيه ولكن لما يكون السؤال ظاهرا في احتمال النجاسة لنجاستهم ويكون الحياض بقدر الكر وأكثر حكم بعدم البأس فيكون خارجا عما نحن فيه .

254

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست